responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 91


الفرع الثالث في سقوط الخيار لو اتسع العيب في يد المشتري لو اتسع العيب القديم في يد المشتري ، فهل يسقط به الخيار الثابت ، من جهة عدم بقاء العين ، أو لا يسقط ، لأن منشأه العيب السابق ، أو يفصل بين السعة الخارجة عن المتعارف فيسقط ، وبين السعة القليلة فلا يسقط ، بعد سقوطه قطعا إذا كان اتساع العيب بإحداثه ، ومستندا إلى المالك ، مشتريا كان أو بائعا ، نظرا إلى إطلاق معتبر زرارة [1] ؟
ويحتمل عدم السقوط مطلقا ، لأن المناط معتبر زرارة ، وفيه " حدوث الشئ " وهو ظاهر في مسبوقيته بالعدم المطلق .
وفيه : أن إحداث الشئ مثله ، مع أنه بلا إشكال يوجب السقوط .
وحيث إن أصل ثبوت خيار الفسخ بحكم العقلاء ممضى ، ففي مثل المسألة لا يسقط الخيار بالاتساع ولو بلغ ما بلغ .
نعم ، يتوجه إشكال : وهو أنه لو كان في أمثال هذه الموارد أدلة خيار العيب - بمعنى التخيير بين الرد والأرش - قاصرة ، لكونها إما الاجماع ، أو هذه الأخبار ، والكل قاصر ، فيلزم القول : بأنه خيار متعلق بالعقد ، ولا عديل له عرضا ، ويكون بحكم خيار الغبن ، والالتزام بذلك أكثر



[1] تقدم في الصفحة 34 .

91

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست