الفرع الثالث في سقوط الخيار لو اتسع العيب في يد المشتري لو اتسع العيب القديم في يد المشتري ، فهل يسقط به الخيار الثابت ، من جهة عدم بقاء العين ، أو لا يسقط ، لأن منشأه العيب السابق ، أو يفصل بين السعة الخارجة عن المتعارف فيسقط ، وبين السعة القليلة فلا يسقط ، بعد سقوطه قطعا إذا كان اتساع العيب بإحداثه ، ومستندا إلى المالك ، مشتريا كان أو بائعا ، نظرا إلى إطلاق معتبر زرارة [1] ؟ ويحتمل عدم السقوط مطلقا ، لأن المناط معتبر زرارة ، وفيه " حدوث الشئ " وهو ظاهر في مسبوقيته بالعدم المطلق . وفيه : أن إحداث الشئ مثله ، مع أنه بلا إشكال يوجب السقوط . وحيث إن أصل ثبوت خيار الفسخ بحكم العقلاء ممضى ، ففي مثل المسألة لا يسقط الخيار بالاتساع ولو بلغ ما بلغ . نعم ، يتوجه إشكال : وهو أنه لو كان في أمثال هذه الموارد أدلة خيار العيب - بمعنى التخيير بين الرد والأرش - قاصرة ، لكونها إما الاجماع ، أو هذه الأخبار ، والكل قاصر ، فيلزم القول : بأنه خيار متعلق بالعقد ، ولا عديل له عرضا ، ويكون بحكم خيار الغبن ، والالتزام بذلك أكثر