responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 88


وبناء عليه ، لا يتم ما في " التذكرة " [1] ولا ما عن " التحرير " [2] والمسألة تحتاج إلى التدبر .
الفرع الثاني هل يجوز فسخ العقد برضا البائع بعد سقوط الرد ؟
في صورة طرو العيب الجديد في يد المشتري ، وتعين الأخذ بالأرش بمقتضى الخبرين ، إذا رضي البائع بالمردود وقبل من المشتري أن يرد إليه المتاع الذي فيه العيب المذكور ، فهل يجوز الرد بعنوان الفسخ فيكون فسخا عمليا ، كما إذا لم يتعذر عليه الرد ، أم يكون هو من حل العقد برضا الطرفين ، وهي الإقالة على الناقص ، فيرد إليه الثمن ؟
وغير خفي : أنه في صورة المجانية لا أثر للبحث ، إلا من جهة قصد إعمال الفسخ والخيار والتشريع .
نعم ، في صورة موافقة البائع على أخذ قيمة النقصان الحادث ، فيختلف بناء على القول : بأن لصاحب الخيار الفسخ من الأول أو من أي زمان شاء ، أو القول : بأن الفسخ يؤثر في الحل من الأول ، بخلاف الإقالة فإنها من الحين ، فإن قيمة النقصان تختلف .
وما في كلام الشيخ الأعظم ( قدس سره ) : من أن رجوع المشتري إلى



[1] تذكرة الفقهاء 1 : 530 / السطر 28 .
[2] انظر تحرير الأحكام 1 : 184 / السطر 5 .

88

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست