الإضافة إلى العيب ، فيكون للمالك خيار عيب الشلل ، وخيار عيب العمى ، وهكذا . ومن هنا ينقدح : أنه لو كان المبيع فيه العيوب الكثيرة ، يجوز الالتزام بالخيارات عدد العيوب ، على حساب الإضافات المتعددة . فكون السبب طبيعي الخيار القابل للكثرة ، لا يكفي لتعدد الوجود ، لاحتياج التعدد إلى التلون والتعنون الخاص بالضرورة ، كما مر في بعض المباحث السابقة ، خلافا لبعض الأعلام القائلين بالكفاية . فما يظهر من مجلس درس السيد الوالد - مد ظله - من كفاية كون السبب للخيار طبيعي العيب لتعدد خيار العيب [1] ، غير تام ، بل لا بد من ورود القيد في المسبب ، حتى يتمكن السبب من التأثير ، أو الموضوع لحكم العقلاء عليه بالتعدد ، فلا تخلط . بقي شئ : شبهات في المسألة وهو أن هناك شبهة ثبوتية على موجبية العيب للخيار ، في صورة كون المبيع كليا ، إذا حدث العيب بعد القبض ، وإلا فلا معنى له . وتلك الشبهة : هي أن ما هو المبيع غير ما حدث فيه العيب عقلا وعرفا ، وحيث إن القبض وقع على الصحيح ، فلا معنى لحدوث الخيار بعد العيب الحادث في هذه الصورة ، ولو كان في زمان الخيارات الأخر .
[1] انظر البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 45 .