الجانب الثاني حول تعدد الخيار ثبوتا إذا كان المبيع معيوبا مثلا حين العقد ، وقلنا : إن الخيار يثبت بوجوده الواقعي ، أو كان المشتري عالما به ، ثم حدث عيب آخر ماهية ووجودا ، فربما يشكل عقلا حدوث الخيار الآخر ، وذلك لا من جهة أن السبب وحيد ، وهو صرف الوجود ، فإنه تابع لاعتبار الشرع والاستفادة من الأدلة ، بل من جهة أن طبيعي الخيار الثابت ، لا يعقل أن يتكرر بالوجود إلا بعد ورود قيد على الطبيعة والمسبب ، كما تحرر في مسألة تداخل الأسباب والمسببات ، مع أن الضرورة قاضية بأن خيار العيب واحد . وبالجملة : لا منع من تعدد الخيار لتعدد العناوين ، كخيار المجلس ، والحيوان ، فإنهما خياران لأجل تلون الخيار الطبيعي بلون المجلس ، والحيوان ، والشرط ، وهكذا ، وأما خيار العيب فتكرره كتكرر خيار المجلس ، بأن يكون للمالك خيارا مجلس ، ويكون صاحب الحيوان ذا خياري حيوان في البيع الواحد والحيوان الواحد ، فإن مع تعدد البيع والمبيع ، يتعدد الخيار وجودا وإن كان من نوع واحد ، وأما إذا كان البيع واحدا فكيف يعقل ذلك ؟ ! أقول : نعم ، هذا في حد ذاته لولا التصرف في ناحية المسبب ، ممتنع ثبوتا ، إلا أنه لو ساعد الدليل إثباتا يمكن اعتبار التعدد ، لأجل