responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 50


والتأخير ، مثلا ، ولو كانت جارية فيما نحن فيه فالبحث تقديري .
الناحية الثانية : في التلف الحكمي وفيه وجوه واحتمالات : من سقوط الخيار مطلقا ، كما هو ظاهر الأكثر [1] ، ومن عدم السقوط كما ربما يقوى في النظر صناعة ، ومن التفصيل بين النقل اللازم والجائز [2] كما يظهر من تعليل بعضهم ، أو التفصيل بين مثل الانعتاق غير القابل للرجوع ، وغيره [3] .
فربما يقال : إن قضية الصناعة ولو كانت بقاءه ، إلا أن فيما نحن فيه يتعين السقوط ، لأجل امتياز هذا الخيار عن سائر الخيارات ، فإن موضوعه في غيره هو العقد الباقي في الاعتبار ، كما مر في خيار الغبن تفصيله ، ولا معنى للالتزام ببقائه لو كان موضوعه العين المنقولة ، لأن لحق الخيار الثابت على العين أحكاما لا يمكن الالتزام بها بعد النقل .
وكون الخيار باقيا متعلقا بالعين غير محكوم بتلك الأحكام ، لا يناسبه ذات الخيار ، كما لا يخفى .
وأما فيما نحن فيه ، فالخيار يتعلق بالرد المتقوم ببقاء الملكية ، لأن المراد من " الرد " هو الرد في الملكية ، فالحق بعد زوال الملكية



[1] لاحظ مفتاح الكرامة 4 : 626 / السطر 13 ، و 641 / السطر 2 - 3 .
[2] المبسوط 2 : 131 ، جامع المقاصد 4 : 342 .
[3] المقنعة : 597 - 598 ، النهاية : 393 - 394 .

50

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست