المتوقف على العين ، يكون ساقطا ، وهذا وإن كان موضوعه أيضا المتعامل ، إلا أن طرفه في سائر الخيارات هو العقد الباقي بالتلف ، وهنا رد العين غير الباقي بتلف العين ، فاغتنم . وما أفيد وجها للسقوط : " من أن في موارد التخيير إذا تعذر طرف ، يتعين الطرف الآخر ، ولا تصل النوبة إلى ما في طول الطرف المتعذر ، كما نحن فيه " [1] غير تام ، لأن رد البدل من أحكام الفسخ ، والفسخ غير متعذر ، لبقاء العقد . نعم ، هنا وجه : وهو أنه إذا فسخ المشتري ، فلا يترتب عليه الأثر في القيميات ، لأن الثمن الموجود عند البائع قيمة العين التالفة مع زيادة ، ورجوعها إليه - حسب العادة - يوازي رجوع الأرش إلى المشتري ، فافهم واغتنم . بقي تنبيه : في انفساخ العقد بالتلف وهو أن قضية قاعدة " التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له " - سواء كان انفساخ العقد قبل التلف آنا ما ، أو كان تعبدا صرفا - هو سقوط البحث المذكور ، ولا معنى لكون الأرش على البائع ، بل عهدة العين بتمامها عليه . قلت : نعم ، ولكن هذه القاعدة غير جارية في خيار العيب ، أو مخصوصة بالخيارات الموقتة المحدودة ، كخيار الحيوان ، والمجلس ،