responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 49


المتوقف على العين ، يكون ساقطا ، وهذا وإن كان موضوعه أيضا المتعامل ، إلا أن طرفه في سائر الخيارات هو العقد الباقي بالتلف ، وهنا رد العين غير الباقي بتلف العين ، فاغتنم .
وما أفيد وجها للسقوط : " من أن في موارد التخيير إذا تعذر طرف ، يتعين الطرف الآخر ، ولا تصل النوبة إلى ما في طول الطرف المتعذر ، كما نحن فيه " [1] غير تام ، لأن رد البدل من أحكام الفسخ ، والفسخ غير متعذر ، لبقاء العقد .
نعم ، هنا وجه : وهو أنه إذا فسخ المشتري ، فلا يترتب عليه الأثر في القيميات ، لأن الثمن الموجود عند البائع قيمة العين التالفة مع زيادة ، ورجوعها إليه - حسب العادة - يوازي رجوع الأرش إلى المشتري ، فافهم واغتنم .
بقي تنبيه : في انفساخ العقد بالتلف وهو أن قضية قاعدة " التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له " - سواء كان انفساخ العقد قبل التلف آنا ما ، أو كان تعبدا صرفا - هو سقوط البحث المذكور ، ولا معنى لكون الأرش على البائع ، بل عهدة العين بتمامها عليه .
قلت : نعم ، ولكن هذه القاعدة غير جارية في خيار العيب ، أو مخصوصة بالخيارات الموقتة المحدودة ، كخيار الحيوان ، والمجلس ،



[1] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 34 - 35 .

49

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست