responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 46

إسم الكتاب : كتاب الخيارات ( عدد الصفحات : 332)


منهما خيار العيب بالنسبة إلى المتاع الواحد في البين ، وهنا يتصور الغبن من الطرفين في المتاع الواحد .
وبالجملة : التصرفات الاعتبارية - ومنها العتق - من المسقطات ، أم لا ؟
فالبحث في ناحيتين ، ونشير إليهما على سبيل الاجمال ، لما مر من بعض البحوث حول ذلك في خيار الغبن .
الناحية الأولى : حول سقوط الخيار بالتلف قد أشرنا إلى أن تلف المعيب موجب لسقوطه .
وقد يشكل الأمر من ناحية أن الحق يسقط دون غيره ، ولا حق في خيار العيب ، بل المالك مخير بين المعنيين الحدثيين ، كالواجبات التخييرية ، فغاية ما يلزم عليه هو تعين الأرش عند تعذر الرد ، وتصير النتيجة جواز الرد إذا زال العذر وعاد إليه ثانيا ، فلا يقاس ما نحن فيه بسائر الخيارات ، كما صرح به العلامة المحشي الأصفهاني ( قدس سره ) [1] .
وليس بخفي أن تعين الطرف عقلي لا شرعي ، كسائر الموارد التي هي من قبيله ، فإن الموسع لا يصير مضيقا ، والمخير لا يصير معينا ، والمشروط لا يصير مطلقا ، وتحقيقه في الأصول .
وفيه ما مر : من أن الأمر باختيار المكلف في هذا المعنى التخييري غير الوجوبي ، المشابه للحق ، ومر أيضا : أن هناك حقا انتزاعيا



[1] أي كما صرح بعدم القياس ، لاحظ حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 98 / السطر 24 .

46

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست