responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 45


الثابت ، فلاحظ وتأمل .
تذنيب حول كون التلف من المسقطات في كلام الشيخ ( رحمه الله ) : أن الثالث من المسقطات : هو التلف [1] وهذا غير معهود ، ضرورة أن مع التغير إذا سقط الخيار ، فلا تصل نوبة البحث إلى التلف الحقيقي بالضرورة .
نعم ، كان ينبغي تعقيب البحث عن مسقطية التغيير ، بمسألة التلف الاعتباري ، وأنه إذا انتقل المعيب إلى الغير نقلا لازما أو جائزا ، فهل يسقط خياره ، أم لا ؟ فعلى السقوط فلا بحث .
وأما على عدم السقوط ، فهل يجوز حل العقد مطلقا ، أم يكون ذلك بعد فسخ العقد الثاني وحله ، أو انتقال المبيع إليه بالعقد الجديد بيعا كان أو هبة ؟
ثم البحث عن حدوث العيب عند المشتري الثاني ، فإنه بعد الانتقال إلى المشتري الأول ، يثبت له الخيار الآخر بالنسبة إلى البيع الثاني ، بدعوى انصراف دليل مسقطية حدوث العيب عن هذه الصورة .
أو البحث عن التفصيل بين نقل العين إلى الأجنبي ، وإلى المالك الأول ، وهو البائع مثلا ، فإذا حدث عنده العيب ، فيكون لكل



[1] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 255 / السطر 23 .

45

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست