الثابت ، فلاحظ وتأمل . تذنيب حول كون التلف من المسقطات في كلام الشيخ ( رحمه الله ) : أن الثالث من المسقطات : هو التلف [1] وهذا غير معهود ، ضرورة أن مع التغير إذا سقط الخيار ، فلا تصل نوبة البحث إلى التلف الحقيقي بالضرورة . نعم ، كان ينبغي تعقيب البحث عن مسقطية التغيير ، بمسألة التلف الاعتباري ، وأنه إذا انتقل المعيب إلى الغير نقلا لازما أو جائزا ، فهل يسقط خياره ، أم لا ؟ فعلى السقوط فلا بحث . وأما على عدم السقوط ، فهل يجوز حل العقد مطلقا ، أم يكون ذلك بعد فسخ العقد الثاني وحله ، أو انتقال المبيع إليه بالعقد الجديد بيعا كان أو هبة ؟ ثم البحث عن حدوث العيب عند المشتري الثاني ، فإنه بعد الانتقال إلى المشتري الأول ، يثبت له الخيار الآخر بالنسبة إلى البيع الثاني ، بدعوى انصراف دليل مسقطية حدوث العيب عن هذه الصورة . أو البحث عن التفصيل بين نقل العين إلى الأجنبي ، وإلى المالك الأول ، وهو البائع مثلا ، فإذا حدث عنده العيب ، فيكون لكل