الأصحاب كثيرا بأن في مواقع التصرف المقرون بالعلم يسقط الخيار ، لانكشاف الرضا به [1] ، وقد علل بعضهم بما في أخبار خيار الحيوان . والذي قد تحرر : أن الخيار حق قائم بالمالك المتعامل ، لا العقد ، ولا العين . وأيضا تحرر : أن في هذه المسألة يكون المالك مخيرا بين الرد والأرش ، وهو أمر ينتزع منه الحق ، لا على الاصطلاح ، فلا ثبوت لهذا الخيار حتى يسقط بالالتزام والرضا ، سواء كان مظهرا ، أو غير مظهر . نعم ، ذلك الحق الانتزاعي التسامحي العرفي ، يقبل السقوط بالاسقاط ، وأما سقوطه بالالتزام ، أو بالتصرف المقرون به ، أو بالالتزام المظهر بالتصرف - أي تصرف كان - فهو ينافيه إطلاق دليل التخيير ، وأن له الرد ما دامت العين باقية ولم يحدث فيه شيئا . اللهم إلا أن يقال : سقوط الخيار الحقي بالرضا المذكور ، يوجب سقوط مثله بالأولوية . وبالجملة : مجرد البناء الثبوتي غير كاف ، لقصور الأدلة . وقد مر ما يتعلق بقوله ( عليه السلام ) : " ذلك رضا منه " فإن استفادة المفهوم البين منه - على وجه يتجاوز من خيار الحيوان إلى أمثال المسألة - في غاية الاشكال . وأما اقترانه بالمظهر ، مع بنائه الواقعي على انصرافه عن الحق المذكور ، فهو موجب للزوم البيع بحكم العقلاء . اللهم إلا أن يقال : إنه مردود بإطلاق دليل الرد وخيار العيب
[1] المقنعة : 597 ، النهاية : 393 ، الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 526 / السطر 13 .