responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 44


الأصحاب كثيرا بأن في مواقع التصرف المقرون بالعلم يسقط الخيار ، لانكشاف الرضا به [1] ، وقد علل بعضهم بما في أخبار خيار الحيوان .
والذي قد تحرر : أن الخيار حق قائم بالمالك المتعامل ، لا العقد ، ولا العين .
وأيضا تحرر : أن في هذه المسألة يكون المالك مخيرا بين الرد والأرش ، وهو أمر ينتزع منه الحق ، لا على الاصطلاح ، فلا ثبوت لهذا الخيار حتى يسقط بالالتزام والرضا ، سواء كان مظهرا ، أو غير مظهر .
نعم ، ذلك الحق الانتزاعي التسامحي العرفي ، يقبل السقوط بالاسقاط ، وأما سقوطه بالالتزام ، أو بالتصرف المقرون به ، أو بالالتزام المظهر بالتصرف - أي تصرف كان - فهو ينافيه إطلاق دليل التخيير ، وأن له الرد ما دامت العين باقية ولم يحدث فيه شيئا .
اللهم إلا أن يقال : سقوط الخيار الحقي بالرضا المذكور ، يوجب سقوط مثله بالأولوية .
وبالجملة : مجرد البناء الثبوتي غير كاف ، لقصور الأدلة . وقد مر ما يتعلق بقوله ( عليه السلام ) : " ذلك رضا منه " فإن استفادة المفهوم البين منه - على وجه يتجاوز من خيار الحيوان إلى أمثال المسألة - في غاية الاشكال .
وأما اقترانه بالمظهر ، مع بنائه الواقعي على انصرافه عن الحق المذكور ، فهو موجب للزوم البيع بحكم العقلاء .
اللهم إلا أن يقال : إنه مردود بإطلاق دليل الرد وخيار العيب



[1] المقنعة : 597 ، النهاية : 393 ، الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 526 / السطر 13 .

44

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست