الثالث الالتزام والرضا بالبيع فإنه أيضا يوجب السقوط ، حسبما يظهر من جملة العبارات ، فلو كان المالك بينه وبين ربه ملتزما بالبيع ، وبنى عليه ، ورضي به رضا ثانيا ، لا الرضا الأول اللازم في أصل تحققه ، فيلزم سقوطه ، سواء كان ذلك بمظهر خارجي قولي ، أو تصرف ، أو تغير . وانضمام التصرف إليه لأجل كشفه ، وإلا فلا مقومية له ، ولا جزئية ، ولا شرطية . ولعله الذي يستظهر أولا : من كلمات جلهم . وثانيا : مما ورد في خيار الحيوان بأن " ذلك رضا منه " [1] فكأن أصل المسقط هو الرضا ، والتصرف من مصاديقه الادعائية ، لالتصاق الرضا به ، واقترانه معه . ويؤيد كفايته لسقوط الخيار ، حكم العرف المطلع على أنه التزم به قلبا ، وبنى على أن لا يرد المبيع إلى البائع ، ولذلك حكم
[1] علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط ، فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضا منه فلا شرط ، قيل له : وما الحدث ؟ قال : إن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء . . . الحديث . الكافي 5 : 169 / 2 ، تهذيب الأحكام 7 : 24 / 102 ، وسائل الشيعة 18 : 13 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 4 ، الحديث 1 .