responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 41


السماوية ، فمقتضى المرسلة [1] سقوط الخيار ، لانطباق عنوانها عليه ، ومقتضى الخبر الأول [2] بقاؤه ، لعدم انطباق عنوانه عليه ، بناء على استفادة أن الظاهر منه انحصار السقوط بإحداثه مباشرة أو تسبيبا مثلا ، لأن أخذ القيد - ولا سيما في الوضعيات - يوجب الحصر ، فيلزم هنا مفهوم القيد ، لا الشرط ، ولا اللقب ، لأن قوله : " فأحدث " من قيود موضوع اللزوم ، وليس " الفاء " في " فأحدث " جوابا لمعنى الشرط المستفاد من كلمة " أي " فلا تخلط .
اللهم إلا أن يقال بما مر البحث فيه من وجه سقوط القيد والنسبة الحرفية ، بمساعدة فهم العقلاء وبنائهم في المحاكم العرفية .
ولعمري ، إن في الخبر الأول نسبتين : نسبة الاحداث إلى المشتري ، ونسبة العلم بالعوار ، فهل يحتمل دخالة علمه به بنفسه ، بحيث لو أعلمه به غيره لا يكون ذلك كافيا ، لانصراف علمه إلى توجهه بنفسه ؟ ! فلا تكن من الخالطين .
بقي شئ في مسقطية مطلق التصرف ربما يستظهر من كلمات جمع ، أن التصرف موجب للخيار ، ويستظهر



[1] تقدم في الصفحة 35 .
[2] تقدم في الصفحة 34 .

41

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست