responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 320


خمسة ، وبخمسة عند الأربعة . وربما يوجب اختلاف الحكم اختلاف المقومين في حدود التقويم .
وعلى كل تقدير تارة : يختلفان في مقدار الصحيح والمعيب معا ، وأخرى : يختلفان في الصحيح ، ويتحدان في المعيب ، وثالثة : ينعكس .
وعلى كل تقدير تارة : يكون الاختلاف في المطابقة ، كما إذا قوم أحدهما الحنطة المبتاعة بعشرة ، وثانيهما بالتسعة .
وأخرى : بالالتزام ، كما إذا قوم أحدهما بعشرة ، وقال الآخر : " إنها حنطة أرض خيبر " - وتكون تلك الحنطة بعشرين عندهما - فيكون المعيب الموجود بين أيديهما مختلف القيمة حسب لوازم كلامهما ، أو حسب صريح أحدهما ، ولازم الآخر . . . وغير ذلك من الصور المحتملة في المسألة .
الأمر الثاني في مقتضى القواعد العقلائية أي مع قطع النظر عن الأدلة الشرعية ، والترجيحات الخاصة التعبدية .
لا شبهة في حجية إخبار المقوم ورأيه في ذاته ، كما لا شبهة في حجية شهادة البينة أيضا في ذاتها ، وإنما الشبهة في حجية كل واحد عند المعارضة ، فيكون قضية الأصل سقوطهما ، لعدم المقتضي ، ولعدم الدليل على الحجية على الاطلاق في أمثال المقام ، فلا وجه للمراجعة إلى

320

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست