responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 32


الثاني التصرف وفي كونه من الاسقاط بالفعل وجه ، فيندرج في المسقط الأول ، لأن من التصرفات ما يكون قابلا لأن يريد المالك به إنشاء سقوط خياره ثبوتا ، ومنها ما لا يريد به بينه وبين ربه ، إلا أن العقلاء يعتبرونه ساقطا حسب النوع والعادة .
وبالجملة : هنا أمران :
أحدهما : السبب الذي يؤثر في السقوط ، بناء على السببية والمسببية في أبواب الانشاءات والايقاعات .
وثانيهما : ما يكون موضوعا لاعتبار سقوط الخيار ، وإن لم يكن من الأسباب ، إلا أنهما بحسب النتيجة واحد .
فمن الأول هو الاسقاط القولي ، ومن الثاني هو الفعلي .
ولعل ما ذكرناه يجري في عقد البيع والمعاطاة ، فإن الأول يصح اعتباره سببا ، والثاني بالموضوعية لاعتبار الملكية أقرب ، وإن كان القول بالموضوعية أولى بأفق التحقيق مطلقا ، إلا أن العرف يساعدنا على السببية جدا .
فعلى هذا ، فربما يكون الفعل موضوعا للسقوط فلا بحث ، ولا نحتاج إلى الأدلة الخاصة .

32

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست