الثاني التصرف وفي كونه من الاسقاط بالفعل وجه ، فيندرج في المسقط الأول ، لأن من التصرفات ما يكون قابلا لأن يريد المالك به إنشاء سقوط خياره ثبوتا ، ومنها ما لا يريد به بينه وبين ربه ، إلا أن العقلاء يعتبرونه ساقطا حسب النوع والعادة . وبالجملة : هنا أمران : أحدهما : السبب الذي يؤثر في السقوط ، بناء على السببية والمسببية في أبواب الانشاءات والايقاعات . وثانيهما : ما يكون موضوعا لاعتبار سقوط الخيار ، وإن لم يكن من الأسباب ، إلا أنهما بحسب النتيجة واحد . فمن الأول هو الاسقاط القولي ، ومن الثاني هو الفعلي . ولعل ما ذكرناه يجري في عقد البيع والمعاطاة ، فإن الأول يصح اعتباره سببا ، والثاني بالموضوعية لاعتبار الملكية أقرب ، وإن كان القول بالموضوعية أولى بأفق التحقيق مطلقا ، إلا أن العرف يساعدنا على السببية جدا . فعلى هذا ، فربما يكون الفعل موضوعا للسقوط فلا بحث ، ولا نحتاج إلى الأدلة الخاصة .