responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 318


مسألتنا ، لأن غير اليماني والردئ منهما ليس معيبا عرفا وإن كان ناقصا في قبال الكامل ، فلا تخلط .
ومما يشهد على عدم الحاجة إلى الكيفية الخاصة : أن تقويم المعيب يكون كافيا ، فيعين ما هو تفاوتهما من غير تعيين ، فاغتنم .
تذنيب مقتضى الأصول عملية عند تعذر تعيين القيمة في موارد تعذر التعيين لجهة من الجهات الممكنة ، فمقتضى الأصل - سواء قلنا : بأن الأرش دين ، أو تغريم ، وحق الرجوع والمطالبة - يكون الزائد منفيا بالبراءة ، وباستصحاب العدم النعتي ، بناء على كونه ذا أثر شرعا . واستصحاب بقاء عنوان " الدين والحق " مسبب عن الشك في المقيد المرمي قيده بالأصل .
ولمنع جريان الاستصحاب المذكور وجه ، لأن كلي الدين ليس موضوع الأثر ، وما هو موضوع الأثر غير متيقن ، مثلا إذا علم باشتغال الذمة بعشرة دنانير ، فعليه الأداء إلى العلم بالفراغ ، ولا ينقض اليقين إلا باليقين الآخر ، وأما إذا علم بالدين فلا حكم له في الشرع ، فلا تغفل .
وغير خفي : أنه ربما يشكل جريان استصحاب العدم النعتي المشار إليه ، لأن نفي الحكم بنفي الموضوع ، من المثبتات الجلية وإن التزموا بجريانه . ولو وصلت النوبة إلى البراءة عن وجوب الرد عند مطالبة المشتري ، يكون استصحاب بقاء الحق - الجاري في " حاشية العلامة

318

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست