مسألتنا ، لأن غير اليماني والردئ منهما ليس معيبا عرفا وإن كان ناقصا في قبال الكامل ، فلا تخلط . ومما يشهد على عدم الحاجة إلى الكيفية الخاصة : أن تقويم المعيب يكون كافيا ، فيعين ما هو تفاوتهما من غير تعيين ، فاغتنم . تذنيب مقتضى الأصول عملية عند تعذر تعيين القيمة في موارد تعذر التعيين لجهة من الجهات الممكنة ، فمقتضى الأصل - سواء قلنا : بأن الأرش دين ، أو تغريم ، وحق الرجوع والمطالبة - يكون الزائد منفيا بالبراءة ، وباستصحاب العدم النعتي ، بناء على كونه ذا أثر شرعا . واستصحاب بقاء عنوان " الدين والحق " مسبب عن الشك في المقيد المرمي قيده بالأصل . ولمنع جريان الاستصحاب المذكور وجه ، لأن كلي الدين ليس موضوع الأثر ، وما هو موضوع الأثر غير متيقن ، مثلا إذا علم باشتغال الذمة بعشرة دنانير ، فعليه الأداء إلى العلم بالفراغ ، ولا ينقض اليقين إلا باليقين الآخر ، وأما إذا علم بالدين فلا حكم له في الشرع ، فلا تغفل . وغير خفي : أنه ربما يشكل جريان استصحاب العدم النعتي المشار إليه ، لأن نفي الحكم بنفي الموضوع ، من المثبتات الجلية وإن التزموا بجريانه . ولو وصلت النوبة إلى البراءة عن وجوب الرد عند مطالبة المشتري ، يكون استصحاب بقاء الحق - الجاري في " حاشية العلامة