responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 313


الجهة الثانية عشرة في معرفة الأرش ضرورة أنه ربما يختلف الناس في تشخيص الأرش ، وليس هو من الأمور الواضحة ، فلا بد من الرجوع إلى الغير ، والاتكال على قوله .
والذي لا شبهة فيه ، أنه لا خصوصية لذلك الغير ، من الرجولة ، والأنوثة ، والبلوغ ، وغير ذلك في المسألة ، لعدم الدليل عليه ، وهو مقتضى الاطلاق المقامي .
وأما توهم : أنه لو كان الغير شاهدا - كسائر موارد قيام الشاهد - فيعتبر فيه ما يعتبر في قبول قول الشاهد ، كما صرح به العلامة الأنصاري ( قدس سره ) [1] فهو غير مرضي ، لأن شهادة الشاهد في أمثال هذه الأمور ، ترجع نوعا غالبيا إلى اتكاله على قول أهل الخبرة ، ورأي أرباب البصيرة ، وخرص أصحاب التخريص أحيانا ، وعندئذ تسقط شهادته ،



[1] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 273 / السطر 2 .

313

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست