responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 311


بقي شئ : حول كون العيب مقابلا بجزء من الثمن ربما يقال : إن العيب غير المستوعب إذا لم يكن له قسط من الثمن ، لكونه كيفية عرضية ، والفساد والصحة خارجان عن محط المبادلة ، فلا بد وأن يكون العيب المستوعب أيضا غير مقابل بشئ من الثمن ، فضلا عن مجموعه فعليه كيف يقال : إنه في صورة العيب المستوعب ، تعد العين تالفة إذا كان أرشه مستوعبا ؟ ! وهذا غير معقول ، لأن حكم العيب المستوعب وغير المستوعب واحد ، فمن هنا يعلم : أن العيب يقابل بجزء من الثمن ، إذا كان غير مستوعب ، وهذا خلاف ما عليه المحققون ، ويكون عويصة لا بد من حلها .
والذي هو التحقيق : أن العيب المستوعب للعين ، لا يستوعب أرشه القيمة المسماة في الصورة التي هي محل البحث ، وهي كون المدار على نسبة الأرش إلى المسماة ، وكان البيع على القيمة العادلة المتعارفة ، وإلا فلا خيار ، لظهور البيع في التبري أو الاسقاط ، فعلى هذا لو كانت الحنطة مثلا في المثال المذكور سابقا عفنة ، فإن كانت العفونة ضعيفة - فلا تلف عرفا ، ويصح البيع ، وإن كانت شديدة جدا فالبيع باطل ، إما حقيقة إذا كانت حين العقد ، أو في حكم البطلان إذا كانت قبل القبض ، فالعيب المستوعب وغير المستوعب لا يقابل بالثمن ، لا حين العقد ، ولا حين التغريم .
نعم ، في صورة الاستيعاب المنتهي إلى سقوط العين عن الأثر

311

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست