responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 3


في كيفية خيار العيب بالنسبة إلى الرد والأرش ] ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد وأخذ الأرش بلا خلاف ويدل على الرد الأخبار المستفيضة وأما الأرش فلم يوجد في الأخبار ما يدل على التخيير بينه وبين الرد ، بل ما دل على الأرش يختص بصورة التصرف المانع من الرد [ [1] .
. . . بينهما كما صرح بذلك جمع من الأعلام ( رحمهم الله ) فيكون التخيير طوليا ، لا عرضيا ، بمعنى أنه إن كان المعيب قائما بعينه فيرد ، وإلا فله أخذ الأرش .
ونسب إلى مواضع من " المبسوط " [2] الميل إليه ، أو الافتاء به ،



[1] قد أثبتنا بين العضادتين صدر المسألة من كتاب المكاسب للشيخ الأعظم الأنصاري ( قدس سره ) لتسهيل الأمر على القارئ الكريم .
[2] قال المحقق الأنصاري : " يظهر من الشيخ في غير موضع من المبسوط أن أخذ الأرش مشروط باليأس عن الرد " . المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 253 / السطر 25 ، لاحظ المبسوط 2 : 131 - 132 .

3

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست