responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 297


الأمور الخارجية . مع أن المدار - على ما عرفت عندنا - على إحداث الحدث ، لا مجرد حدوثه غير المستند [1] ، فتدبر .
نعم ، لو أحدث البائع في جنب السلعة شارعا أو سوقا موجبا لرقاء قيمة الأرض المبتاعة ، بحيث يستند اختلاف القيمة إلى فعله وتسبيبه ، فإنه وإن لم يكن حدثا في العين ، إلا أن إطلاق الخيار ربما ينفي ، ويجوز له أخذ الأرش حسب قيمة يوم البيع كما عرفت ، وهذا من موارد سقوط الخيار ، دون الأرش أيضا ، فتدبر تعرف .
تتميم : في كون الاختيار بيد المشتري لأحد توهم : أن الاختيار بيد المشتري ، فله المراجعة إلى تفاوتهما بالنسبة إلى يوم البيع ، أو يوم المطالبة . بل لو كان بين اليومين يوم ثالث ارتفعت فيه قيمة السلعة فيكون الأرش في ذلك اليوم أزيد من اليومين ، فله الأخذ به ، وذلك لأن أخبار المسألة بين ما لا نظر فيها إلى يوم معين فتكون مهملة أو منصرفة بدوا إلى يوم البيع ، لعدم اختلاف الأسواق في تلك الأيام والأعوام والعصور والأمصار ، وبين مالها الاطلاق ، كرواية طلحة بن زيد [2] عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل اشترى جارية فوطأها ، ثم وجد فيها عيبا ، قال : تقوم وهي صحيحة ،



[1] تحريرات في الفقه ، كتاب البيع 2 : 440 .
[2] سنده في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد .

297

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست