ووقت المطالبة ، أو كان شيئا يسيرا في جنبه . فعلى هذا يسقط بحث النسبية ، بل يلاحظ اختلاف القيمتين في يوم البيع ، ويراجع إلى أهل الخبرة المطلعين على قيمته في ذلك اليوم ، حسب الحدس والخرص والتخمين ، الذي يأتي بعض الكلام حوله . فالقول : بأنه يقوم الصحيح والمعيب في يوم المراجعة ، وبالنسبة إلى الاختلاف المذكور ينقص من القيمة المسماة ، ليس وجها صحيحا . نعم ، هو أحد طرق الاطلاع على حل المشكلة ، بفهم اختلاف القيمتين يوم البيع ، فلا تخلط . بقي شئ : في سقوط الخيار باختلاف قيمة المتاع ربما يخطر بالبال أن يقال : إن إعمال الخيار بعد اختلاف قيمة المتاع والسلعة ، ضرر منفي بالقاعدة ، فإطلاق دليل الخيار ينفى بها . أو إن ذلك الاختلاف من موارد إحداث الحدث ، وحصول التغير الموجب لسقوط الخيار . وكلا الوجهين غير مرضيين ، ضرورة أن اختلاف القيمة ليس ضررا ، بل يعد من سد النفع العائد إلى البائع ، وإلا فهو أيضا ضرر على المشتري ، فإن المقتضي لرجوع تلك القيمة والسلعة إلى المشتري ، يكون تاما ، وقد قيل في المثال : بأنه من الضرر عرفا ، وأن التغيير وإحداث الحدث وأصل الحدث ، أمر أجنبي عن هذا الخلاف ، الناشئ من