للشرع ثبوتا جعل قانون كلي ، وهو الأخذ بالخيار أو الأرش ، من غير ملاحظة حال الأفراد الخاصة ، لتعارف الاطلاع على العيب ، ومراجعة صاحب المتاع إلى المشتري في وقت لا يختلف قيم الأمتعة نوعا ، والتزامه بالبيع وأخذ الأرش ، ولو كان في مورد إعماله خياره موجبا لضرر البائع - لأجل ارتفاع قيمة المتاع - فهو مما لا يعتنى به في محيط ضرب القانون الكلي . وهكذا إذا كان أخذ الأرش في يوم المراجعة على وجه يكون الأرش أزيد من قيمة المتاع كلها ، لتنزل قيمته السوقية ، فإن هذا الاختلاف يرفض في جنب القانون العام ، نظرا إلى حفظ النظام ، نظير ضرب قانون الكر والمسافة ، فإن المتعارف ابتلاء المكلف بما دون الكثير ، أو ما يزيد عليه بكثير ، وقلما يتفق ابتلاؤه بالكر بمقداره الواقعي حتى يقال : إنه كيف يؤثر المثقال الواحد في طهارته ، ونجاسته ؟ ! فإنه وهم ناشئ عن عدم ملاحظة مصالح ضرب القانون العام ، وقد تحرر تحقيقه في الأصول [1] . وبعد ذلك ، فالذي هو الظاهر من أخبار المسألة - ولا سيما بالنسبة إلى عصر صدورها ومصرها - : أن المدار على تفاوت القيمة يوم البيع ، وليس ذلك لأجل عدم نقل مقدار من الثمن إلى البائع بالعقد ، فإنه باطل كما مر ، بل لأجل ظهور الأخبار المؤيد بفهم الأصحاب ( رحمهم الله ) في ذلك ، سواء كان الأرش المأخوذ أكثر من قيمة العين بالنسبة إلى اليوم