responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 29


في مثل مسألتنا ، كما لا يخفى .
نعم ، الالتزام بالحقين المتعينين ممكن ، ولكن لا يلزم من الرجوع إلى الأرش سقوط الخيار ، اللهم إلا أن يدعى أن الشرع اعتبر سقوطه بعد الأرش ، فيكون نفس أخذه من مسقطاته .
فعلى كل تقدير : يعتبر العقلاء أن للمشتري أن يرد ، وله أن يأخذ بالأرش ، ويعتبر ثانيا : أن له أن يعين أمره في الرجوع إلى الأرش بالانصراف عن الفسخ ، وبالالتزام بالعقد . وهذا ليس معناه الحق الخارجي ، بل هو أمر آخر ينتزع من التجويز المتعلق بالمعنى الحدثي ، من غير كونه حقا اصطلاحيا .
وبالجملة تحصل : إمكان الالتزام بالعقد ، من غير أن يسري ذلك إلى التزامه بالعيب ثبوتا .
نعم ، ربما يكون اللفظ إثباتا ظاهرا في ذلك ، كما إذا قال : " انصرفت عن حقي في هذه المعاملة " فإن إطلاقه مأخوذ به عند المرافعة ، وإلا فبينه وبين ربه له التقاص إذا كان له فيه الحق الباقي ، فتأمل .
بقي شئ : حكم الاعراض والاخبار عن السقوط قد عرفت في محله : أن الخيار اعتبار وضعي ، وموضوعه المتعامل ، وهو بمثابة الاختيار التكويني ، وهذا المعنى الوضعي الاعتباري الخارجي يسقط بالانشاء ، كما يسقط سائر الحقوق به ، وهذا هو المقصود من المسقط الأول .

29

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست