responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 286

إسم الكتاب : كتاب الخيارات ( عدد الصفحات : 332)


اشتغال الذمة .
وتوهم : أن وجوب الرد على الاطلاق ، يكشف عن الدين ، وعن أنه في حكم الغاصب ، في غير محله ، ضرورة أن في موارد النذر يجب المبادرة ، ولا يلزم منه ذلك عند جمع ، بل الأمر كذلك في الزكاة والخمس ، ولا يلزم منه ذاك عند بعض .
ومن هنا يظهر حكم سائر الأخبار المشتملة على الرد .
استفادة ضمان الأرش عن سائر الأخبار وأما الأخبار المشتملة على الوضع ، كخبر زرارة [1] ، وابن سنان [2] ، وغيرهما ، فهي وإن لم يبعد ظهورها في المعنى الوضعي ، واعتبار حق للمشتري على البائع في الثمن ، إلا أن ظهورها في خصوص الثمن المقطوع عدم إرادته ، يوجب الوهن فيها ، فتأمل .



[1] زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) لا يرد التي ليست بحبلى إذا وطأها ، وكان يضع له من ثمنها بقدر عيبها . الكافي 5 : 215 / 7 ، تهذيب الأحكام 7 : 61 / 261 ، وسائل الشيعة 18 : 103 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 4 ، الحديث 5 .
[2] ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : قال علي ( عليه السلام ) : لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها ، ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها . الكافي 5 : 214 / 2 ، تهذيب الأحكام 7 : 61 / 266 ، وسائل الشيعة 18 : 102 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 4 ، الحديث 1 .

286

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست