مثلا : إذا اشترى دارا بألف دينار ، لكونها قرب السوق والشارع ، فاتفق أن الحكومة بعد ذلك البيع هدمت السوق والشارع ، فإنه لا يورث شيئا للمشتري بالضرورة ، مع أن زيادة القيمة كانت لأجل العوارض اللاحقة التي منها الصحة . أقول : من العيب ما يقابل الصحة ، ويكون وصفا وكيفا ، فهذا مما لا يقابله شئ من الثمن ، ومن العيوب ولو كان مقابل الصحة ، ووصفا وكيفا في نظر ، ولكنه أيضا موجب لنقصان الكمية . مثلا : البطيخ تارة ، يعيب بأن يحصل فيه الريح النتن ، وأخرى : يعيب بذهاب قسم منه ، ومقدار يعتد به ، وهكذا في سائر الأمتعة الطبيعية والتأليفية ، كالبيوت والدور ، فإذا تلف بعض منه يرد بعض الثمن حسب القاعدة ، للتقسيط العقلائي ، فتأمل . وهم : استفادة ضمان الأرش من معتبر زرارة ربما يستظهر من الأدلة الخاصة اشتغال الذمة ، فإن قوله ( عليه السلام ) : " يرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به " كما في معتبر زرارة [1] ، ظاهر في أن الرد لازم ، وناشئ لزومه من أن بعض الثمن ملك المشتري . وفيه : أن الرد من شخص الثمن غير واجب كما يأتي ، فلا يدل على