responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 285


مثلا : إذا اشترى دارا بألف دينار ، لكونها قرب السوق والشارع ، فاتفق أن الحكومة بعد ذلك البيع هدمت السوق والشارع ، فإنه لا يورث شيئا للمشتري بالضرورة ، مع أن زيادة القيمة كانت لأجل العوارض اللاحقة التي منها الصحة .
أقول : من العيب ما يقابل الصحة ، ويكون وصفا وكيفا ، فهذا مما لا يقابله شئ من الثمن ، ومن العيوب ولو كان مقابل الصحة ، ووصفا وكيفا في نظر ، ولكنه أيضا موجب لنقصان الكمية .
مثلا : البطيخ تارة ، يعيب بأن يحصل فيه الريح النتن ، وأخرى :
يعيب بذهاب قسم منه ، ومقدار يعتد به ، وهكذا في سائر الأمتعة الطبيعية والتأليفية ، كالبيوت والدور ، فإذا تلف بعض منه يرد بعض الثمن حسب القاعدة ، للتقسيط العقلائي ، فتأمل .
وهم : استفادة ضمان الأرش من معتبر زرارة ربما يستظهر من الأدلة الخاصة اشتغال الذمة ، فإن قوله ( عليه السلام ) :
" يرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به " كما في معتبر زرارة [1] ، ظاهر في أن الرد لازم ، وناشئ لزومه من أن بعض الثمن ملك المشتري .
وفيه : أن الرد من شخص الثمن غير واجب كما يأتي ، فلا يدل على



[1] تقدم في الصفحة 281 .

285

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست