الجهة الحادية عشرة في الأرش غير خفي : أن في جميع الأخبار الواردة في خيار العيب - إلا رواية واحدة أو روايتين ، كرواية عبد الملك بن عمير ( عمرو ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [1] وتأتي من ذي قبل إن شاء الله تعالى - لا يكون عنوان " الأرش " مورد الحكم ، وموضوعا لشئ ، وقد مر أن ما هو أساس بحث خيار العيب ، خبرا زرارة [2]
[1] جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها ، وله أرش العيب وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها . الكافي 5 : 214 / 3 ، تهذيب الأحكام 7 : 62 / 267 ، وسائل الشيعة 18 : 106 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 5 ، الحديث 3 . [2] زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار لم يتبرأ إليه ولم يبين له ، فأحدث فيه بعدما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء ، أنه يمضى عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به . الكافي 5 : 207 / 3 ، تهذيب الأحكام 7 : 60 / 257 ، وسائل الشيعة 18 : 30 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 16 ، الحديث 2 .