responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 278


الملازم للنقص المالي .
وبعبارة أخرى : قد عرفت منا أن خيار العيب - في وجه - هو خيار الغبن ، إلا أن له أحكاما خاصة .
وما قد يقال : من أن نفس كون السلعة معيبة ، موجب للخيار بما هو هو ، من اللجاج جدا ، وإن شئت توضيحه فراجع .
ومما ذكرنا يظهر : أن إطالة الكلام في المقام ، من اللغو المنهي ، وادعاء الاجماعات في مواضع من " التذكرة " [1] على عد أمور من العيب ، لا ترجع إلى حجة شرعية كما هو الواضح .
فتحصل لحد الآن : أن المرجع فيما هو العيب ، هو العرف في منطقة المعاملات ، سواء كان ذلك ، من جهة زيادة كمية ، أو نقيصة ، وسواء كانت الزيادة ترجع إلى النقيصة الخلقية ، أم لم ترجع ، فإن مبادئ اختلاف مصاديقه كثيرة جدا .
تذنيب : حول أحداث السنة في غير الرقيق والإماء لا خلاف بينهم ظاهرا في أن أحداث السنة من عيوب الرقيق والإماء ، ولا توجب خيارا في غيرهما من الأمتعة ، فلو كان في الحيوان تلك الأمراض الخاصة - كالبرص ، والجذام ، والقرن ، والجنون - بعد مضي



[1] فقال - مثلا - : الجذام والبرص والعمى والعور والعرج والقرن والفتق والرتق والقرع والصمم والخرس عيوب إجماعا وكذا أنواع المرض . . . ، تذكرة الفقهاء 1 : 540 / السطر 8 .

278

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست