الملازم للنقص المالي . وبعبارة أخرى : قد عرفت منا أن خيار العيب - في وجه - هو خيار الغبن ، إلا أن له أحكاما خاصة . وما قد يقال : من أن نفس كون السلعة معيبة ، موجب للخيار بما هو هو ، من اللجاج جدا ، وإن شئت توضيحه فراجع . ومما ذكرنا يظهر : أن إطالة الكلام في المقام ، من اللغو المنهي ، وادعاء الاجماعات في مواضع من " التذكرة " [1] على عد أمور من العيب ، لا ترجع إلى حجة شرعية كما هو الواضح . فتحصل لحد الآن : أن المرجع فيما هو العيب ، هو العرف في منطقة المعاملات ، سواء كان ذلك ، من جهة زيادة كمية ، أو نقيصة ، وسواء كانت الزيادة ترجع إلى النقيصة الخلقية ، أم لم ترجع ، فإن مبادئ اختلاف مصاديقه كثيرة جدا . تذنيب : حول أحداث السنة في غير الرقيق والإماء لا خلاف بينهم ظاهرا في أن أحداث السنة من عيوب الرقيق والإماء ، ولا توجب خيارا في غيرهما من الأمتعة ، فلو كان في الحيوان تلك الأمراض الخاصة - كالبرص ، والجذام ، والقرن ، والجنون - بعد مضي
[1] فقال - مثلا - : الجذام والبرص والعمى والعور والعرج والقرن والفتق والرتق والقرع والصمم والخرس عيوب إجماعا وكذا أنواع المرض . . . ، تذكرة الفقهاء 1 : 540 / السطر 8 .