responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 279


الثلاثة ، فلا يرد المبيع .
وفي نفسي شئ ، لعدم ثبوت الاختصاص من متون الأخبار ، بعد كونهما موجبتين ، ففيها ما يتذكر مصبها ، وما لا يتذكر ، بل يكون السؤال عن الأحداث وعددها ، ولولا اتفاقهم في فهم الاختصاص كان للتجاوز وجه . إلا أن القول بثبوت الخيار في الثلاثة ، أيضا خلاف القواعد ، فضلا عن السنة .
وغير خفي : أن الرد في الثلاثة على الاطلاق ، سواء ظهر عيب ، أم لم يظهر ، على ما مر تفصيله مع إشكال مضى منا ، وأما في المقام فالرد بعد ظهور تلك الأمراض الخاصة ، ومقتضى وحدة السر والنكتة ، عدم الفرق أيضا بين الحيوان والانسان من هذه الجهة . وكان ينبغي البحث حول ذلك في ذيل خيار الحيوان ، ولعل الله يحدث للمتأخرين بعد ذلك أمرا .

279

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست