الصحيحة ، فيرجع الكلام إلى تشخيص المدعي من المنكر بحسب الأصول العقلائية ، والأمارات ، والتشخيصات العرفية حسب كيفية طرح الدعوى . نعم ، ربما يتخيل أنه في موارد دعوى الفسخ ، قضية أصالة الصحة وقوعه في عصر الخيار ، فيكون مثلا في أول الوقت ، ولكنه غير ثابت أصل جريانه في خصوص المسألة ، ولا سيما بعد معارضته بالدعوى ، ولا أقل من الشك . وفي إمكان إثبات وقوعه في أول الوقت بها إشكال آخر ، بناء على الحاجة إلى الاثبات المذكور . الاختلاف في الجهل بالخيار وفوريته ومنها : اختلافهما في الجهل والعلم بالخيار ، أو بفوريته ، فيسمع قوله إن احتمل في حقه الجهل ، للأصل . وغير خفي : أن دعوى الجهل بالخيار ليست ذات أثر ، لأنه لو كان عالما بالخيار ، وكان الخيار مبنيا على التراخي ، لا يترتب على الدعوى المذكورة أثر ظاهر ، فبين الاختلاف في الجهل والعلم بالخيار والفورية ارتباط ، وتكون العبارة " واوا " عوض " أو " أي اختلفا في العلم والجهل بالخيار وبفوريته في ضمن الادعاء الأول ، فيدعي المشتري أنه كان جاهلا به وبفوريته ، ويكفي للأثر دعوى : أنه جاهل بالفورية . اللهم إلا أن يقال : إن العلم بالخيار شرط ثبوته ، فلو كان جاهلا بالخيار حين العقد ، لا يثبت له الخيار بعد العقد ، ويكون الجهل