بالفورية حين العقد ، موجبا لتأخير الفورية إلى زمان العلم بها ، فإنه حينئذ يكون النزاع مفيدا ، سواء كان المدعي بائعا ، أو مشتريا . وأما الجولان حول الأصول في هذه المسألة أيضا مثل ما مر ، فإنها غير نافعة . نعم ، ربما يقتضي الظاهر علم المدعي الخلاف ، ولكنه غير مضر بما هو المقصود من " التشخيص " لأن المدار على مفهومهما العرفي ، ولا يعتنى بمثل هذه الظواهر ، وكذا الأصول في هذا المقام ، كما عرفت .