responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 272


بالفورية حين العقد ، موجبا لتأخير الفورية إلى زمان العلم بها ، فإنه حينئذ يكون النزاع مفيدا ، سواء كان المدعي بائعا ، أو مشتريا .
وأما الجولان حول الأصول في هذه المسألة أيضا مثل ما مر ، فإنها غير نافعة .
نعم ، ربما يقتضي الظاهر علم المدعي الخلاف ، ولكنه غير مضر بما هو المقصود من " التشخيص " لأن المدار على مفهومهما العرفي ، ولا يعتنى بمثل هذه الظواهر ، وكذا الأصول في هذا المقام ، كما عرفت .

272

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست