responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 270


الاختلاف في وقوع الفسخ فورا ومنها : أنه بناء على كون الخيار فوريا ، إذا اختلفا في أن الفسخ وقع في الوقت الأول ، فيكون مؤثرا ، أم في الوقت الثاني ، فلا يؤثر ، فهل القول قول البائع ، أم المشتري ، أو يختلف كيفية طرح الدعوى ، وربما يحصل التداعي ؟ وجوه .
والذي ينبغي الإشارة إليه حتى يتبين مواضع الخلل في كلام القوم : هو أن الموضوعات العقلائية التي أمضاها الشرع ، يشكل إجراء الأصل الصحيح الشرعي فيها ، لما لا تكون معلومة ، فإنه لا يكون معلوما مثلا أن الشرع اعتبر أن الفسخ في أول الوقت معتبر ونافذ ، أو اعتبر أن الفسخ في زمان لا يخل بالفورية نافذ ، أو أن ذا الخيار فسخه نافذ إذا وقع فورا ، أو أنه لا يؤثر الفسخ إذا كان متأخرا ، أو الفسخ المتأخر عن الوقت الأول غير مؤثر ، أو غير ذلك من الاحتمالات التي ربما تبلغ إلى الأزيد من مئات .
ولا دليل شرعي في أمثال هذه المقامات وارد على الموضوع المبين ، حتى يحرز بالأصل الوجودي ، أو العدمي .
وقد تحرر منا في العام والخاص : أن الخاص بعد ما لم يكن موجبا لتعنون العام ، لا يمكن إجراء الأصول في الأعدام الأزلية ، لأن المدار على ما هو الموضوع إثباتا ، لا ثبوتا ولبا .
فعلى هذا البحث عن الأصول الجارية هنا ، من البحوث غير

270

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست