responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 269


للعلم الاجمالي الدائر بين الأقل والأكثر ، ضرورة أنه يعلم إجمالا : بأنه إما مديون بمقدار الأرش ، أو مقدار زيادة الثمن ، فإن اتفقا فهو ، وإن اختلفا فيؤخذ بالأقل المتيقن بينهما .
وهذا من غير فرق بين كون الأرش غرامة ، أو دينا ، ضرورة أنه عند الطلب يجب عليه إما أداء عشرين دينارا ، أو عشرة ، والقدر المتيقن هي العشرة . فما في كلام العلامة المحشي ( رحمه الله ) [1] في غير محله ، فلا يعتبر في إيجاب الأداء بالأقل ، اشتغال ذمته بالأرش .
نعم ، بناء على عدم وجوب أداء الأرش عند المطالبة ، لا علم إجمالي ، إلا أنه لا حاجة إليه بناء على ما مر ، لأن المعاملة غبنية ، وله الرجوع إليه لأجل الغبن ، كما مر تفصيله وما حوله من ( إن قلت قلتات ) .
ولو قيل : له الفسخ فقط في خيار الغبن .
قلنا : قد ذكرنا أن في صورة جبران الغبن لا يثبت خيار الفسخ ، لاطلاق وجوب الوفاء بالعقد ، والقدر المتيقن من المقيد تلك الصورة .
نعم بناء على ما احتملناه من أن البيع الغبني غير نافذ ، ولا يصح إلا إذا لحقته الإجازة ، فلا محط لايجاب الوفاء ، لأن دليل فساده أقوى ، كما إذا كان البيع عن إكراه .



[1] حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 122 / السطر 16 .

269

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست