للعلم الاجمالي الدائر بين الأقل والأكثر ، ضرورة أنه يعلم إجمالا : بأنه إما مديون بمقدار الأرش ، أو مقدار زيادة الثمن ، فإن اتفقا فهو ، وإن اختلفا فيؤخذ بالأقل المتيقن بينهما . وهذا من غير فرق بين كون الأرش غرامة ، أو دينا ، ضرورة أنه عند الطلب يجب عليه إما أداء عشرين دينارا ، أو عشرة ، والقدر المتيقن هي العشرة . فما في كلام العلامة المحشي ( رحمه الله ) [1] في غير محله ، فلا يعتبر في إيجاب الأداء بالأقل ، اشتغال ذمته بالأرش . نعم ، بناء على عدم وجوب أداء الأرش عند المطالبة ، لا علم إجمالي ، إلا أنه لا حاجة إليه بناء على ما مر ، لأن المعاملة غبنية ، وله الرجوع إليه لأجل الغبن ، كما مر تفصيله وما حوله من ( إن قلت قلتات ) . ولو قيل : له الفسخ فقط في خيار الغبن . قلنا : قد ذكرنا أن في صورة جبران الغبن لا يثبت خيار الفسخ ، لاطلاق وجوب الوفاء بالعقد ، والقدر المتيقن من المقيد تلك الصورة . نعم بناء على ما احتملناه من أن البيع الغبني غير نافذ ، ولا يصح إلا إذا لحقته الإجازة ، فلا محط لايجاب الوفاء ، لأن دليل فساده أقوى ، كما إذا كان البيع عن إكراه .