بقي شئ : ممانعة ادعاء الفسخ عن استحقاق الأرش هل ادعاء الفسخ يمنع عن استحقاق الأرش ، لأجل أنه في صدقه لا يستحق ، ولا معنى لحمل كلامه على الكذب ، ولا للتفكيك ، للزوم العلم بمخالفة الواقع إما لمنعه عن الفسخ ، أو لأخذه الأرش ؟ أم لا ، لامكان التعبد بالتفكيك ، مع أن عدم حمل كلامه على الكذب ، لا ينافي الكذب الثبوتي ، مع احتمال كونه قاصدا لغرض في طرح دعواه ، فلا يستكشف من ادعائه إعراضه عن حق الأرش ، حتى يحكم بثبوت الأرش له على البائع ، واشتغال ذمته به . وربما يقال : إن مقتضى إطلاق ما في الأخبار - من أن الحلف يذهب بحقه - أعم من الحق الذي هو مورد دعواه ، ولازمه ، وكان العقد باقيا حسب الحلف ، فيمكن دعوى ثبوت الأرش حسب إطلاق دليله ، وهذا الاطلاق أقوى من الاطلاق السابق المانع بلازمه عن الأرش ، فلولا بعض الوجوه المشار إليه ، كان تعين الأرش على البائع قطعيا . وأما ما عن " الدروس " [1] فهو مبنى على ما أشرنا إليه ، من رجوع خيار العيب إلى خيار الغبن ، لزيادة الثمن حسب الطبع عن القيمة السوقية ، لكون الصحيح أغلى من المعيب ، فإذا فسخ المشتري بعد حلف البائع بعدم فسخه ، فلا بحث . وأما إذا لم يفسخ فيلزم اشتغال ذمة البائع بالنسبة إلى الأقل ،