responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 264


البحث الثالث في موارد الخلاف في الفسخ وغير خفي : أن كلا من البائع والمشتري تصح له الدعوى على الآخر ، لفرض الأثر ، مثلا يدعي البائع فسخه نظرا إلى عدم رد الأرش ، لما فيه من ثمرته ، أو نظرا إلى بعض الأغراض الأخر الراجعة إلى رجوع العين إلى ملكه ، كما يدعي المشتري فسخه إلا أنه بالنسبة إلى الزمان الأسبق ، لأنه إذا ثبت الفسخ السابق ، يتعين على البائع خسارة حفظ متاعه عند المشتري ، وعلوفته مثلا ، أو يكون ناذرا لعدم الفسخ من الزمان الكذائي ، فيدعي الفسخ السابق عليه ، لما لا يتمكن شرعا من الفسخ بعد ذلك .
فبالجملة : دعوى كل واحد منهما ، يجوز أن تكون ذات ثمرة تسمع عند القاضي .
وربما يدعي المشتري عدم الفسخ ، حسبما مر آنفا من إمكان أن يحتال البائع في بيان الدعوى ، على وجه يدعي المشتري عند القاضي ، وتكون النتيجة عدم تعين الأرش .

264

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست