وأما موافقة قوله لأصالة اللزوم ، ولأصل عدم الخيار ، وعدم نفوذ فسخه ، ولبقاء العقد والملكية ، وغير ذلك ، فكله - مضافا إلى عدم الحاجة إليه - غير جار إلا استصحاب بقاء العقد ، أو الاستصحاب الحكمي الناشئ شكه عن الشك في وجود العقد ، وأما الناشئ عن إجمال الدليل وشبهه فلا ، كما أشير إليه ، وتفصيله في الاستصحاب . وغير خفي : أن المفروض اختلافهما في الخيار لأجل الشبهة الموضوعية ، وأما الاختلاف لأجل الشبهة الحكمية ، ففي صحة المراجعة إلى القاضي رأسا إشكال ، وإن كان يظهر من بعضهم جوازه . وبالجملة : على تقدير جوازه ، فجريان الاستصحابات الحكمية الكلية ممنوع إلا البراءة ، وهي في محط القضاء لا تنفع شيئا . بقي شئ حكم ادعاء المشتري لتعيب المبيع وثبوت الخيار إذا ادعى المشتري تعيب المبيع منضما إلى أن له الخيار ، كي تكون دعواه مركبة من السبب والمسبب ، أو مركبة من المسبب المقيد بالسبب فيطرح أنه بالخيار لكون المتاع معيبا عكس الفرض الأول ، فعلى ما مر لا يجوز للقاضي التصرف في دعواه ، ولا أصل يحرز به القيد ، لأن أصالة عدم العيب وعدم الخيار ولو كانا جاريين ، لا يثبت بهما المقيد ، ولا حالة سابقة للمقيد بما هو مقيد ولو انحلت الدعوى