responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 243


فما هو الوجه الوحيد هو أنه - كما أشير إليه - بمجرد إرادة رد العين يوجب انفساخ العقد قهرا ، وتصير العين تحت سلطانه شرعا ، وتكون له الولاية .
إلا أن ذلك لا يكفي لحل المشكلة في محل الدعوى ، إلا برجوع الدعوى إلى الدعوى الأخرى ، وأن مرجع الاختلاف في السلعة وعدمها ، إلى الخيانة وعدمها ، وقد مضى بطلان الرجوع بما لا مزيد عليه .
هذا مع أن قضية دعوى البائع خيانته ، عدم انفساخ العقد ، لأنها تستلزم عدم إرادته فسخ العقد بها ، ضرورة أن العقد ينفسخ بها إذا كان المشتري مريدا رد السلعة المبتاعة واقعا ، فمن صحة دعوى البائع يلزم عدم صحتها ، فاغتنم .
المقام الثاني في اختلافهما في المسبب ، وهو الخيار ولا يلزم أن يكون مدعي الخيار المشتري دائما ، لاحتمال كون البائع مدعيه ، لما فيه الأثر المقصود ، ولعلمه بأن المشتري إذا كان بالخيار ، ينفسخ العقد .
فعلى كل : المدار على العرف ، وفي الغالب القريب من الاتفاق هو المشتري ، فالقول قول البائع المنكر .

243

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست