فما هو الوجه الوحيد هو أنه - كما أشير إليه - بمجرد إرادة رد العين يوجب انفساخ العقد قهرا ، وتصير العين تحت سلطانه شرعا ، وتكون له الولاية . إلا أن ذلك لا يكفي لحل المشكلة في محل الدعوى ، إلا برجوع الدعوى إلى الدعوى الأخرى ، وأن مرجع الاختلاف في السلعة وعدمها ، إلى الخيانة وعدمها ، وقد مضى بطلان الرجوع بما لا مزيد عليه . هذا مع أن قضية دعوى البائع خيانته ، عدم انفساخ العقد ، لأنها تستلزم عدم إرادته فسخ العقد بها ، ضرورة أن العقد ينفسخ بها إذا كان المشتري مريدا رد السلعة المبتاعة واقعا ، فمن صحة دعوى البائع يلزم عدم صحتها ، فاغتنم . المقام الثاني في اختلافهما في المسبب ، وهو الخيار ولا يلزم أن يكون مدعي الخيار المشتري دائما ، لاحتمال كون البائع مدعيه ، لما فيه الأثر المقصود ، ولعلمه بأن المشتري إذا كان بالخيار ، ينفسخ العقد . فعلى كل : المدار على العرف ، وفي الغالب القريب من الاتفاق هو المشتري ، فالقول قول البائع المنكر .