بعد عند البائع ، ولم يرد المشتري ثمنه إلى البائع ، فإن له فسخ العقد حسب اعتقاده ويدعي البائع عليه ، إلا أنه فيما نحن فيه غير تام ، لأن جميع صور المسألة بعد القبض والاقباض وفي الموارد التي أشير إليها ، يلزم كونها من التداعي . وأما الاعتماد على الأصول الصحيحة الجارية في مقام الافتاء والعمل ، فهو مما لا بأس به ، دون مقام القضاء وفصل الخصومات . مثلا : في مورد دعوى المشتري في مقام نفي الضمان بالنسبة إلى العيب الزائد ، تكون قضية العرف إقامة البينة عليه ، إذا كان يطرح الدعوى على أن هذه السلعة سلعته ، ولكنه بحسب الأصل برئ الذمة ، لأن الأصل عدم اشتغال ذمته بالزيادة المدعاة ، فافهم ولا تغفل . الأمر الثالث جولة حول الأصول العقلائية والشرعية المتمسك بها في كلام القوم ، ناظرين بها إلى تمييز المنكر من المدعي . مثلا : في " التذكرة " [1] و " الدروس " [2] و " الجامع المقاصد " [3] : أنه يقدم قول البائع في الفرض الأول ، لأصالة عدم حق للمشتري على