responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 236

إسم الكتاب : كتاب الخيارات ( عدد الصفحات : 332)


بعد عند البائع ، ولم يرد المشتري ثمنه إلى البائع ، فإن له فسخ العقد حسب اعتقاده ويدعي البائع عليه ، إلا أنه فيما نحن فيه غير تام ، لأن جميع صور المسألة بعد القبض والاقباض وفي الموارد التي أشير إليها ، يلزم كونها من التداعي .
وأما الاعتماد على الأصول الصحيحة الجارية في مقام الافتاء والعمل ، فهو مما لا بأس به ، دون مقام القضاء وفصل الخصومات .
مثلا : في مورد دعوى المشتري في مقام نفي الضمان بالنسبة إلى العيب الزائد ، تكون قضية العرف إقامة البينة عليه ، إذا كان يطرح الدعوى على أن هذه السلعة سلعته ، ولكنه بحسب الأصل برئ الذمة ، لأن الأصل عدم اشتغال ذمته بالزيادة المدعاة ، فافهم ولا تغفل .
الأمر الثالث جولة حول الأصول العقلائية والشرعية المتمسك بها في كلام القوم ، ناظرين بها إلى تمييز المنكر من المدعي .
مثلا : في " التذكرة " [1] و " الدروس " [2] و " الجامع المقاصد " [3] :
أنه يقدم قول البائع في الفرض الأول ، لأصالة عدم حق للمشتري على



[1] لاحظ تذكرة الفقهاء 1 : 541 / السطر 28 .
[2] لاحظ الدروس الشرعية 3 : 289 .
[3] لاحظ جامع المقاصد 4 : 362 .

236

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست