الحل ، ولا يعتبر قبول البائع مثلا في انحلاله . وبالجملة : اختلفا في أن السلعة تلك المبتاعة ، وأنكرها البائع ، أو ادعى أنها تلك السلعة . ولا مآل لهذه الدعوى بالنسبة إلى العقد . نعم ، لها المآل بالنسبة إلى ازدياد العيب المضمون على المشتري ، فإنه عندئذ يجوز أن يدعي - بعد دعوى أنها سلعته - : أن المشتري ضامن نظرا إلى زيادة العيب تحت يده وسلطانه . وغير خفي : أن إنكار البائع تارة : يكون لأجل أن ما يرده المشتري غير ما باعه شخصيا . وأخرى : يكون لأجل حصول التغيير إلى حد يصح له إنكار أنه ليس هو . الأمر الثاني كون الاختلاف في السلعة من موارد التداعي مقتضى ما تحرر منا ، أنه لا شبهة في موارد المدعي والمنكر و التداعي ، ولا عبرة بالمآل والمرجع في الدعوى ، وإنما اختلف الأصحاب أحيانا في المنكر والمدعي ، لاختلافهم في طرق تشخيصهما ، والأصول المعتمد عليها ، والمراجع إليها . وحيث إنك قد علمت : أن الأمر بيد العرف ، ويكون الميزان على مصب الدعوى ، ويكفي التطابق في السبب والمسبب ، يكون في كثير من الموارد المشتري مدعيا ، والبائع منكرا ولو كانت السلعة معيبة وهي