responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 235


الحل ، ولا يعتبر قبول البائع مثلا في انحلاله .
وبالجملة : اختلفا في أن السلعة تلك المبتاعة ، وأنكرها البائع ، أو ادعى أنها تلك السلعة . ولا مآل لهذه الدعوى بالنسبة إلى العقد .
نعم ، لها المآل بالنسبة إلى ازدياد العيب المضمون على المشتري ، فإنه عندئذ يجوز أن يدعي - بعد دعوى أنها سلعته - : أن المشتري ضامن نظرا إلى زيادة العيب تحت يده وسلطانه .
وغير خفي : أن إنكار البائع تارة : يكون لأجل أن ما يرده المشتري غير ما باعه شخصيا .
وأخرى : يكون لأجل حصول التغيير إلى حد يصح له إنكار أنه ليس هو .
الأمر الثاني كون الاختلاف في السلعة من موارد التداعي مقتضى ما تحرر منا ، أنه لا شبهة في موارد المدعي والمنكر و التداعي ، ولا عبرة بالمآل والمرجع في الدعوى ، وإنما اختلف الأصحاب أحيانا في المنكر والمدعي ، لاختلافهم في طرق تشخيصهما ، والأصول المعتمد عليها ، والمراجع إليها .
وحيث إنك قد علمت : أن الأمر بيد العرف ، ويكون الميزان على مصب الدعوى ، ويكفي التطابق في السبب والمسبب ، يكون في كثير من الموارد المشتري مدعيا ، والبائع منكرا ولو كانت السلعة معيبة وهي

235

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست