الأمر الأول حكم سماع القاضي لدعوى الوكيلين في جواز طرح الدعوى ونفوذها ، ولزوم تدخل القاضي في ذلك ، وجهان : من أنهما قد بطلت وكالتهما ، فهما بعد العمل بمورد الوكالة كالأجنبي بالنسبة إلى الادعاء . ومن أن من الممكن أن يكون الوكيل المفروض أولا ، مطلق العنان من قبل الموكل ، ويعد وكيلا مفوضا ، كما مر في خيار المجلس ، والحيوان ، والغبن [1] ، فعندئذ لا يصير أجنبيا . بل إذا كانت الدعوى منه على مورد تحت سلطنته أو إنكاره في ذلك المورد ، لا يجوز للقاضي السؤال عن حاله ، من كونه وكيلا أو مالكا ، فإن ذات الاستيلاء يكفي لجواز استماع دعواه ، سواء كان مدعيا ، أو منكرا . وقد مر أنه ربما يكون ذو اليد مدعيا ، لأن تشخيص المدعي من المنكر بيد العرف ، ولا أصل لمراجعة القواعد والأصول في ذلك ، ضرورة أن جميع العناوين الواردة في الكتاب والسنة ، موكولة إلى العرف في التمييز والتشخيص ، وكون المرجع أمرا آخر يحتاج إلى الدليل الخاص . هذا أولا . وثانيا : إن الوكيل الأجنبي عن التصرف بعد فساد وكالته - بمضي