responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 225


كاف حتى في مثل قاعدة الحل [1] والطهارة [2] . ولعل قوله ( رحمه الله ) : " فافهم " إشارة إلى جميع ما أفيد .
رجع :
والذي هو الانصاف : أن المسألة تحتاج إلى مزيد تدبر في مسائل القضاء ، ولا ينبغي الغور فيها ، ولذلك تركنا مسألة إقامة المنكر البينة وأنه هل يحق له ذلك أم لا ، وعلى تقدير كونه ذا حق هل تعارض بينة المدعي ، أم لا ؟
وقد تعرض السيد للمسألة في " الحاشية " على إجمالها ، وأوكل الأمر إلى محله [3] ، لكونها خلافية قولا ، واختلافية رواية ، ومشكلة جدا ، وإن كان الأظهر - بحسب بادي النظر عجالة - أنه مع إمكان قيام البينة للمدعي ، لا يليق للمنكر ولا يحق له إقامة البينة ، وعند فقد بينة المدعي ، يجوز ترك الحلف بإقامة البينة ، والأحوط ضم الحلف إليها ، فتأمل .



[1] أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه . . . . الكافي 5 : 313 / 40 ، وسائل الشيعة 17 : 89 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 4 ، الحديث 4 .
[2] كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر . المقنع : 15 ، مستدرك الوسائل 2 : 583 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات والأواني ، الباب 30 ، الحديث 4 ، وسائل الشيعة 3 : 467 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 37 ، الحديث 4 .
[3] حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 92 / السطر 4 وما بعده .

225

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست