responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 219


محله ، ضرورة أن فساد الأصل الثاني مما ليس يخفى على مثله ( قدس سره ) .
وما أشرنا إليه من الأصل الحكمي ، أسلم من تلك الأصول الثلاثة ، بل البراءة عن وجوب الوفاء بالعقد الكلي ، كافية لحال العقد الموجود .
نعم ، لا يثبت به الخيار وحق الفسخ ، إلا أنه لكونه موافقا لانكار المشتري ، يجوز للحاكم فصل الخصومة ، فتأمل .
فرع : حول صدق الانكار عند سكوت البائع أو ادعائه لعدم العلم لو ادعى المشتري مثلا العيب ، وسكت البائع ، أو قال : " لا أدري شيئا " فهل يرجع إلى القاضي ، لأجل أنه منكر ، ولا يعتبر في إنكاره إظهار الانكار ، بل نفس كون الدعوى على خلاف الأصل يوجب كونه منكرا ؟
أم لا بد من الانكار والاظهار ، لأن الأصحاب ( رحمهم الله ) قالوا في تعريفه :
" من كان قوله مطابقا للأصل فهو منكر " فلا بد من وجود القول . وهو ظاهر بعض الأخبار الناطقة بأن " اليمين على من أنكر " [1] والسكوت وإعلام الجهالة لا يدرجه في المنكر ، فلا يرجع في هذه الصورة إلى القاضي ،



[1] أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث فدك - إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال . . . وقد قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : البينة على من ادعى واليمين على من أنكر . تفسير القمي 2 : 156 ، علل الشرائع : 190 / 1 ، وسائل الشيعة 27 : 292 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الباب 25 ، الحديث 1 .

219

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست