الإشارة الخارجية ، والإشارة الذهنية توجب كونه من الكلي ، فلا ينفع لحال العين الشخصية ، كما لا يخفى على أهل البصيرة . تنبيه : توضيح من الشيخ الأعظم لكلام ابن الجنيد قال الشيخ ( رحمه الله ) توضيحا وتوجيها لمقالة ابن الجنيد [1] : " ولعله لأصالة عدم تسليم البائع العين إلى المشتري على الوجه المقصود ، وعدم استحقاقه الثمن كلا ، وعدم لزوم العقد " [2] انتهى . ومقصوده عدم لزوم هذا العقد الخاص ، لوجود الشك أو استصحاب عدم وجوب الوفاء . ولو كان لما أفاده وجه ، يلزم أن لا يكون تشخيص المدعي من المنكر بالأصل ، بل يلزم كون المنكر قوله مطابقا لأصل من الأصول ، وإنما تشخيصه من جهة أخرى وطريق آخر ، ضرورة أنه لو كان الأمر كما تحرر ، للزم كون المشتري منكرا في سائر الصور ، ولو كان مدعيا بحسب الصورة والظاهر من الحال في طرح الدعوى . فكأن الشيخ ( رحمه الله ) يتوجه إلى فساد هذه الأصول ، وإنما يريد بذلك توجيه مقالته ( رحمه الله ) . فما أفاده الوالد المحقق - مد ظله - حول كل واحد من الأصول من الاشكالات [3] ، وذكر بعضها المحشي العلامة ( رحمه الله ) [4] كل في غير