responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 218


الإشارة الخارجية ، والإشارة الذهنية توجب كونه من الكلي ، فلا ينفع لحال العين الشخصية ، كما لا يخفى على أهل البصيرة .
تنبيه : توضيح من الشيخ الأعظم لكلام ابن الجنيد قال الشيخ ( رحمه الله ) توضيحا وتوجيها لمقالة ابن الجنيد [1] : " ولعله لأصالة عدم تسليم البائع العين إلى المشتري على الوجه المقصود ، وعدم استحقاقه الثمن كلا ، وعدم لزوم العقد " [2] انتهى .
ومقصوده عدم لزوم هذا العقد الخاص ، لوجود الشك أو استصحاب عدم وجوب الوفاء .
ولو كان لما أفاده وجه ، يلزم أن لا يكون تشخيص المدعي من المنكر بالأصل ، بل يلزم كون المنكر قوله مطابقا لأصل من الأصول ، وإنما تشخيصه من جهة أخرى وطريق آخر ، ضرورة أنه لو كان الأمر كما تحرر ، للزم كون المشتري منكرا في سائر الصور ، ولو كان مدعيا بحسب الصورة والظاهر من الحال في طرح الدعوى .
فكأن الشيخ ( رحمه الله ) يتوجه إلى فساد هذه الأصول ، وإنما يريد بذلك توجيه مقالته ( رحمه الله ) . فما أفاده الوالد المحقق - مد ظله - حول كل واحد من الأصول من الاشكالات [3] ، وذكر بعضها المحشي العلامة ( رحمه الله ) [4] كل في غير



[1] مختلف الشيعة : 371 / السطر 30 .
[2] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 263 / السطر 14 .
[3] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 93 - 94 .
[4] حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 117 / السطر 25 .

218

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست