responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 197


تأخير الأخذ بالخيار ومنها : تأخير الأخذ بمقتضى الخيار ، فإنه موجب لسقوطهما ، بناء على فورية الخيار وكأنه كان أمرا مفروغا عنه بينهم ، ولذلك عد التأخير من المسقطات .
نعم ، في كونه مسقطا للرد فقط ، أو له وللأرش ، خلاف ، يستظهر عن " الغنية " سقوطهما به [1] ، وعن " المبسوط " [2] و " الوسيلة " [3] سقوط الرد خاصة ، وحيث إن الاجماع في المسألة - على تقدير تحققه - معلل ، لاحتمال تخلل الاجتهاد ، مع أنه غير ثابت إلا نقله ، بل فيه أيضا خلاف ، فالمتبع هي القاعدة والأخبار الخاصة .
وبالجملة : في كونه مسقطا للرد ، أيضا إشكال حتى في صورة العلم ، لما تحرر في محله من أنه لا معنى لتوهم كونه مع العلم مسقطا ، إذا كان المشتري معتقدا تراخيه ، أو كان مرددا في الأمر ، فالرد يسقط بالرضا المستكشف ، على إشكال مضى تفصيله .
نعم ، لا بأس بإسقاط الخيار بترك الرد مريدا به ذلك ، ولا يثبت سقوطه إلا بينه وبين ربه .
فتحصل : أن سقوط الرد فضلا عن الأرش ممنوع ، إلا إذا ثبتت



[1] الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 526 / السطر 9 .
[2] المبسوط 2 : 139 .
[3] الوسيلة : 256 .

197

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست