والتصرف الخاص ، وهو الاحداث مثلا ، فإن الأرش والفسخ يسقطان بهما قهرا ، من غير احتياج إلى تجشم استدلال . وهكذا في صورة حدوث العيب ، بناء على القول بكفاية مطلق الحدوث سقوط الرد ، وقد عرفت وجه منعه ، وأن الاحداث يمنع دونه ، والحدوث ليس بمانع إلا على الأخذ بمرسلة جميل [1] ، وعلى القول به فلا فرق بين كونه في مورد يجوز أخذ الأرش ، أو لا يجوز ، خلافا لما يظهر من الشيخ ( رحمه الله ) [2] فليراجع ، وتدبر جدا . تذنيب : حكم الربا اللازم من الإقالة أو الفسخ هل يكون الربا اللازم من الإقالة أو الفسخ محرما ، أم لا ؟ وجهان : من التشديد الأكيد في أمر الربا وتحريمه ، وأنه ( بحرب من الله ) [3] وإطلاق الكتاب ، وهو قوله تعالى : ( وحرم الربا ) [4] . ومن اختصاصه بالبيع أو مطلق المعاوضات [5] ، وليست الإقالة ولا الفسخ بالضرورة من المعاملة الجديدة . وأن مطلق الفائدة لو كانت محرمة للزم سد باب التجارات ، وقد مر في موجبات سقوط الأرش فقط ما
[1] تقدم في الصفحة 190 . [2] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 261 / السطر 32 . [3] البقرة ( 2 ) : 279 . [4] البقرة ( 2 ) : 275 . [5] جامع المقاصد 4 : 365 .