responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 194


والتصرف الخاص ، وهو الاحداث مثلا ، فإن الأرش والفسخ يسقطان بهما قهرا ، من غير احتياج إلى تجشم استدلال .
وهكذا في صورة حدوث العيب ، بناء على القول بكفاية مطلق الحدوث سقوط الرد ، وقد عرفت وجه منعه ، وأن الاحداث يمنع دونه ، والحدوث ليس بمانع إلا على الأخذ بمرسلة جميل [1] ، وعلى القول به فلا فرق بين كونه في مورد يجوز أخذ الأرش ، أو لا يجوز ، خلافا لما يظهر من الشيخ ( رحمه الله ) [2] فليراجع ، وتدبر جدا .
تذنيب : حكم الربا اللازم من الإقالة أو الفسخ هل يكون الربا اللازم من الإقالة أو الفسخ محرما ، أم لا ؟ وجهان :
من التشديد الأكيد في أمر الربا وتحريمه ، وأنه ( بحرب من الله ) [3] وإطلاق الكتاب ، وهو قوله تعالى : ( وحرم الربا ) [4] .
ومن اختصاصه بالبيع أو مطلق المعاوضات [5] ، وليست الإقالة ولا الفسخ بالضرورة من المعاملة الجديدة . وأن مطلق الفائدة لو كانت محرمة للزم سد باب التجارات ، وقد مر في موجبات سقوط الأرش فقط ما



[1] تقدم في الصفحة 190 .
[2] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 261 / السطر 32 .
[3] البقرة ( 2 ) : 279 .
[4] البقرة ( 2 ) : 275 .
[5] جامع المقاصد 4 : 365 .

194

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست