responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 195


يتعلق بالمسألة ، فراجع .
وقد صرح الوالد المحقق - مد ظله - هنا بعدم اقتضاء أدلة الربا حرمته فيما نحن فيه [1] ، ولو كان بشكل الشرط لو كان اشتراط الزائد في ضمن الإقالة والفسخ جائزا ، كما لا يبعد ، فتدبر .
فعلى هذا ، يكون الرد والفسخ جائزين ولو مع شرط الزيادة .
فما عن العلامة في " التذكرة " : من أن الرد ممنوع ، إما لأجل كونه من الربا إن كان مع الزيادة وجبران العيب الحادث ، وإما يكون ضررا إذا لم يكن بدون الجبران [2] غير تام ، لعدم كونه من الربا المحرم .
هذا مع أن رد المعيب بالعيب الحادث ضرر ، والصبر على المعيب بالعيب الأول أيضا ضرر على المشتري . اللهم إلا أن يقال : إن مقتضى النص والفتوى ، أن العيب الحادث موجب لسقوط الرد ، فالاضرار مستند إلى الشرع ، وأخذ الأرش أيضا من الربا المستند إليه أيضا ، فلا مجال لجريان قاعدة " لا ضرر . . . " هنا لو قلنا بجريانها في أمثال المسألة .
نعم ، بناء على ما ذكرناه من عدم سقوط الرد بالعيب الحادث مطلقا - لعدم الدليل عليه - يكون الرد جائزا ، ولا يلزم الربا إذا رده بالزائد جبرانا للعيب الحادث عند المشتري ، لما عرفت ، فتدبر تعرف .
أو يقال : إن الصبر على الضرر بالعيب الأول بحكم الشرع ، للزوم الربا ، بخلاف الرد بالعيب الحادث ، فإنه لا يلزم منه الربا المحرم ، فلا



[1] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 84 .
[2] تذكرة الفقهاء 1 : 531 / السطر 3 .

195

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست