responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 192


حدوث العيب في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب الأول ومنها : حدوث العيب في المعيب المذكور ، وقد أشرنا سابقا إلى أن المناقشة في عد هذه الموارد من موارد سقوط الأرش ، في غير محلها .
وأما المناقشة فيه : بأن جميع هذه الموارد ، وما يأتي من موارد ممنوعية أخذ الأرش شرعا - للزوم الربا - ليست إلا بحثا واحدا : وهو أنه إذا كان المبيع معيبا لا يؤخذ بالأرش فيه ، فهل يسقط خياره بالتغير ، أم لا ؟
فما صنعه الشيخ [1] وتبعه الآخرون ، في غير محله .
فهي مندفعة : بأن إرجاع هذه الموارد إلى هذا البحث صحيح وممكن ، إلا أن لكل واحد منها دليلا خاصا وثمرة وبحثا مخصوصا ، وقد مر منا في المورد السابق الآنف وجه بديع لعدم ثبوت الرد رأسا ، وأما فيما نحن فيه فالرد ممنوع ، لعدم إمكان الاتكال على المرسلة [2] ، فلا يكون مجرد التغير كافيا .
وأما الصحيحة [3] فهي قابلة للاتكال ، إلا أنها واردة في مورد الاحداث ، لا حدوث العيب ، فإذا حدث عيب فهو خارج عن أخبار المسألة ، ولا يكون موجبا لسقوط الخيار ، فلا يلزم ضرر على المشتري ، وأما تضرر البائع بحدوث العيب ، فهو ليس منفيا ، لاستناد الضرر إلى العوامل الأخر .



[1] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 261 .
[2] تقدم في الصفحة 190 .
[3] تقدم في الصفحة 189 .

192

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست