حدوث العيب في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب الأول ومنها : حدوث العيب في المعيب المذكور ، وقد أشرنا سابقا إلى أن المناقشة في عد هذه الموارد من موارد سقوط الأرش ، في غير محلها . وأما المناقشة فيه : بأن جميع هذه الموارد ، وما يأتي من موارد ممنوعية أخذ الأرش شرعا - للزوم الربا - ليست إلا بحثا واحدا : وهو أنه إذا كان المبيع معيبا لا يؤخذ بالأرش فيه ، فهل يسقط خياره بالتغير ، أم لا ؟ فما صنعه الشيخ [1] وتبعه الآخرون ، في غير محله . فهي مندفعة : بأن إرجاع هذه الموارد إلى هذا البحث صحيح وممكن ، إلا أن لكل واحد منها دليلا خاصا وثمرة وبحثا مخصوصا ، وقد مر منا في المورد السابق الآنف وجه بديع لعدم ثبوت الرد رأسا ، وأما فيما نحن فيه فالرد ممنوع ، لعدم إمكان الاتكال على المرسلة [2] ، فلا يكون مجرد التغير كافيا . وأما الصحيحة [3] فهي قابلة للاتكال ، إلا أنها واردة في مورد الاحداث ، لا حدوث العيب ، فإذا حدث عيب فهو خارج عن أخبار المسألة ، ولا يكون موجبا لسقوط الخيار ، فلا يلزم ضرر على المشتري ، وأما تضرر البائع بحدوث العيب ، فهو ليس منفيا ، لاستناد الضرر إلى العوامل الأخر .
[1] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 261 . [2] تقدم في الصفحة 190 . [3] تقدم في الصفحة 189 .