responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 189


التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب ومنها : - أي مما يوجب سقوط الفسخ والأرش معا - التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب ، كالبغل المخصي .
وربما يناقش مسامحة : بأنه لا معنى لكون الأرش ساقطا في هذه الصورة ، بل لم يثبت الأرش عندهم هنا ، فالبحث في هذه الصورة حول أن التصرف في هذا المعيب الذي لا أرش له ، يوجب سقوط الخيار ، وأن الاحداث والتغيير ولو كان عن مباشرة وعلم ، هل يوجب سقوطه ، أم لا ؟
بعد ما تحرر من أن قضية القواعد عدم السقوط ، إلا إذا أريد من " التصرف والاحداث " اسقاط الخيار ، وإلا فالعقد باق ، كما مر في خيار الغبن .
هذا ، والذي تحرر منا فيما سلف : أن خيار العيب مستند إلى ما هو العيب في محيط المعاملات ، لا إلى ما هو العيب في سائر المحيطات والأقطار ، والعيب الذي لا يقوم لا يوجب الخيار عند العقلاء ، فالتصرف في الصورة المذكورة لا يوجب شيئا .
وأما المناقشة فيه : بأن قضية القواعد عدم السقوط بالاحداث والتغيير ، وأخبار المسألة قاصرة عن شمول المقام ، لأن موردها ما يكون العيب فيه مقوما .
فأجيب : بأن ذلك ولو صح في جانب معتبر زرارة [1] ، إلا أنه لأجل



[1] عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار لم يتبرأ إليه ولم يبين له ، فأحدث فيه بعدما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء ، أنه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به . الكافي 5 : 207 / 3 ، تهذيب الأحكام 7 : 60 / 257 ، وسائل الشيعة 18 : 30 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 17 ، الحديث 2 .

189

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست