الذي هو أقوى من مطلق التصرف ولو كان بعد العلم ، لا يوجب سقوط الخيار والأرش . نعم ، يوجب سقوط الخيار فقط ، وفاقا للمرسلة [1] ، ولما عليه المشهور [2] . تنبيه : حول كون الاحداث من المالك مسقطا لأحد أن يقول : إن الاحداث أعم من التغيير وعدم القيام بنفسه ، وهو يقرب من التصرف ، وإذا كان وصف المباشرة قيدا ، فيكون مطلق الحدث غير كاف للزوم البيع ، فعليه - كما مر - يكون الاحداث المستند إلى المالك مباشرة - ولو كان الحدث شيئا جزئيا - موجبا للزوم البيع تعبدا ، لأن المفروض الظاهر أنه في حال الجهل ، وعند ذلك يستظهر أنه لأجل كونه رضا بالبيع ، اعتبر مسقطا للخيار تعبدا ولو كان حال الجهل ، نظرا إلى حال البائع ، وعدم تضرره بالصبر على المعيب . وقد مر بعض ما يتعلق بهذا الاحتمال حول الرواية ، فإن حملها على المرسلة أو العكس ، يجوز فيما إذا صح الاعتماد عليها ، وقد مر مرارا وجه سقوطها خصوصا ، فلا تخلط .
[1] تقدم في الصفحة 125 . [2] المقنعة : 597 ، النهاية : 393 ، الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 526 / السطر 13 ، المراسم : 175 ، شرائع الاسلام 2 : 30 ، تحرير الأحكام 1 : 183 / السطر 12 ، الدروس الشرعية 3 : 283 ، وغيرهم .