responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 188


الذي هو أقوى من مطلق التصرف ولو كان بعد العلم ، لا يوجب سقوط الخيار والأرش .
نعم ، يوجب سقوط الخيار فقط ، وفاقا للمرسلة [1] ، ولما عليه المشهور [2] .
تنبيه : حول كون الاحداث من المالك مسقطا لأحد أن يقول : إن الاحداث أعم من التغيير وعدم القيام بنفسه ، وهو يقرب من التصرف ، وإذا كان وصف المباشرة قيدا ، فيكون مطلق الحدث غير كاف للزوم البيع ، فعليه - كما مر - يكون الاحداث المستند إلى المالك مباشرة - ولو كان الحدث شيئا جزئيا - موجبا للزوم البيع تعبدا ، لأن المفروض الظاهر أنه في حال الجهل ، وعند ذلك يستظهر أنه لأجل كونه رضا بالبيع ، اعتبر مسقطا للخيار تعبدا ولو كان حال الجهل ، نظرا إلى حال البائع ، وعدم تضرره بالصبر على المعيب .
وقد مر بعض ما يتعلق بهذا الاحتمال حول الرواية ، فإن حملها على المرسلة أو العكس ، يجوز فيما إذا صح الاعتماد عليها ، وقد مر مرارا وجه سقوطها خصوصا ، فلا تخلط .



[1] تقدم في الصفحة 125 .
[2] المقنعة : 597 ، النهاية : 393 ، الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 526 / السطر 13 ، المراسم : 175 ، شرائع الاسلام 2 : 30 ، تحرير الأحكام 1 : 183 / السطر 12 ، الدروس الشرعية 3 : 283 ، وغيرهم .

188

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست