responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 187


خلاف مقالة صاحب " الوسيلة " ( رحمه الله ) وهو الظاهر من الاحتمالات ، لأن العلم بالعيب متأخر فيه عن الاحداث ، سواء كان قوله ( عليه السلام ) : " علم بذلك العوار " معطوفا بكلمة " ثم " أو " الفاء " فعليه يكون التصرف والاحداث موجبا للزوم البيع في صورة الجهل .
هذا مع أن احتمال كون قوله ( عليه السلام ) : " علم بذلك العوار " عطفا على القبض مطلقا - سواء كان حرف العطف " ثم " أو " الفاء " - لا ينفع ولا يفيد ، لأن العلم بالعيب وإن كان يلزم تقدمه على الاحداث إلا أنه لا يسقط به الأرش حسب النص ، بل غايته سقوط الخيار . مع أن سقوط الخيار مستند إلى الاحداث بعد العلم ، لا مطلق التصرف .
فعلى كل تقدير : إما تكون الصحيحة دليلا على خلاف التفصيل المذكور مطلقا ، أو تكون دليلا على خلاف مقالته في الجملة ، فلا وجه لسقوط الخيار والأرش معا بالاحداث بعد العلم .
اللهم إلا أن يقال : قضية المفهوم في صورة العلم قبل الاحداث ، جواز العقد وعدم الأرش ، وهذا مما لا يمكن الالتزام به ، فيكون المفهوم في هذه الصورة لزوم العقد وعدم جواز الأرش لأنه أيضا أحد فروض المفهوم بعد كون الجزاء جملتين وسيأتي زيادة توضيح إن شاء الله تعالى .
وبالجملة : على تقدير استفادة القاعدة الكلية من أخبار خيار الحيوان [1] ، فهي مخصصة بمعتبر زرارة [2] فيما نحن فيه ، وأن الاحداث



[1] وسائل الشيعة 18 : 10 - 15 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 3 و 4 و 5 .
[2] تقدم في الصفحة 124 .

187

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست