responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 182


الأصفهاني ( رحمه الله ) [1] خال من التحصيل .
المسألة الثانية في سقوط الرد والأرش بزوال العيب بناء على كفاية مجرد العيب لثبوت الخيار وحق الأرش ، فهل يكون زوال العيب موجبا لسقوطهما أو سقوط أحدهما ، أم لا ؟ وجهان :
من أن الالتزام ببقاء الخيار وحق الأرش في صورة زوال العيب ، يستلزم كون الخيار في مرحلة البقاء ، مستندا إلى علة أخرى ، وهي غير ظاهرة .
وأن الخيار ضرر ، أو أحيانا حرج على البائع ، فيرفع ويقيد إطلاق دليلهما بالقاعدة ، كما أشير إليه في المسألة السابقة .
وأنه لا يكفي احتمال بقائه لجريان الاستصحاب بعد العلم بثبوته ، لكونه من الشك في المقتضي .
ومن أن للشرع أخذ العيب واسطة في الثبوت ، وهو أمر واقع في الشرع ، كالتغير الواسطة لعروض النجاسة على الماء ، مع بقائها ولو زال التغير [2] .
وأنه لا يلزم من إجراء القاعدة فرضا ، نفي الخيار مطلقا ، لامكان



[1] حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 114 / السطر 15 .
[2] وسائل الشيعة 1 : 137 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 .

182

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست