الأصفهاني ( رحمه الله ) [1] خال من التحصيل . المسألة الثانية في سقوط الرد والأرش بزوال العيب بناء على كفاية مجرد العيب لثبوت الخيار وحق الأرش ، فهل يكون زوال العيب موجبا لسقوطهما أو سقوط أحدهما ، أم لا ؟ وجهان : من أن الالتزام ببقاء الخيار وحق الأرش في صورة زوال العيب ، يستلزم كون الخيار في مرحلة البقاء ، مستندا إلى علة أخرى ، وهي غير ظاهرة . وأن الخيار ضرر ، أو أحيانا حرج على البائع ، فيرفع ويقيد إطلاق دليلهما بالقاعدة ، كما أشير إليه في المسألة السابقة . وأنه لا يكفي احتمال بقائه لجريان الاستصحاب بعد العلم بثبوته ، لكونه من الشك في المقتضي . ومن أن للشرع أخذ العيب واسطة في الثبوت ، وهو أمر واقع في الشرع ، كالتغير الواسطة لعروض النجاسة على الماء ، مع بقائها ولو زال التغير [2] . وأنه لا يلزم من إجراء القاعدة فرضا ، نفي الخيار مطلقا ، لامكان
[1] حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 114 / السطر 15 . [2] وسائل الشيعة 1 : 137 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 .