الأرش ، ممنوع ، لأن خيارية عقده ضرر على البائع أحيانا ، أو يلزم منه الحرج . وأظهر منه في الضرر وجوب الأرش . ودعوى : أنه لا تصلح القاعدة لنفي خيار المشتري ، لأن خياره ثابت بها ، فيلزم اتحاد القيد والمقيد ، غير مسموعة ، لما مر من إمكان كونها مقيدة لنفسها . مع أن مستند الخيار ليس القاعدة ، وأما نفي التخيير فهو ممكن بها ، كما لا يخفى . هذا ، مع أن بناء العقلاء وفهم العرف ، يؤكدان قوة الاحتمال المذكور ، فالقول بعدم ثبوتهما إذا زال العيب قبل الرد أو الأخذ بالأرش ، قوي . نعم ، فيما إذا أخذ بالأرش فزال فورا ، يحتمل وقوع الأرش في غير محله ، وإن كان زوال العيب في ملك المشتري والأرش غرامة ، لأنه باعتبار جبران النقص بالضرورة ، وحينئذ لا يبعد وجوب رد الأرش إلى البائع ، ولا سيما بعد كونه خلاف الأصل . بقي شئ : في عود العيب بعد الزوال لو فرضنا الاطلاق في الأدلة الخاصة ، واحتملنا العنوانية للمعيب أو العروض للعيب ، فيلزم عود الخيار وحق أخذ الأرش بزوال العيب وعوده ، حتى بعد الرد أو الأخذ بالأرش ، فمنه يعلم : أن هناك حدا خاصا . وإذا كان العيب الخاص المحدود ، موضوعا للخيار أو دخيلا ، فلا فرق بين المحتملات الثلاثة في هذه المسألة ، فما في تعليقات العلامة