responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 181


الأرش ، ممنوع ، لأن خيارية عقده ضرر على البائع أحيانا ، أو يلزم منه الحرج . وأظهر منه في الضرر وجوب الأرش .
ودعوى : أنه لا تصلح القاعدة لنفي خيار المشتري ، لأن خياره ثابت بها ، فيلزم اتحاد القيد والمقيد ، غير مسموعة ، لما مر من إمكان كونها مقيدة لنفسها . مع أن مستند الخيار ليس القاعدة ، وأما نفي التخيير فهو ممكن بها ، كما لا يخفى .
هذا ، مع أن بناء العقلاء وفهم العرف ، يؤكدان قوة الاحتمال المذكور ، فالقول بعدم ثبوتهما إذا زال العيب قبل الرد أو الأخذ بالأرش ، قوي .
نعم ، فيما إذا أخذ بالأرش فزال فورا ، يحتمل وقوع الأرش في غير محله ، وإن كان زوال العيب في ملك المشتري والأرش غرامة ، لأنه باعتبار جبران النقص بالضرورة ، وحينئذ لا يبعد وجوب رد الأرش إلى البائع ، ولا سيما بعد كونه خلاف الأصل .
بقي شئ : في عود العيب بعد الزوال لو فرضنا الاطلاق في الأدلة الخاصة ، واحتملنا العنوانية للمعيب أو العروض للعيب ، فيلزم عود الخيار وحق أخذ الأرش بزوال العيب وعوده ، حتى بعد الرد أو الأخذ بالأرش ، فمنه يعلم : أن هناك حدا خاصا .
وإذا كان العيب الخاص المحدود ، موضوعا للخيار أو دخيلا ، فلا فرق بين المحتملات الثلاثة في هذه المسألة ، فما في تعليقات العلامة

181

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست