responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 178


البائع ؟
أم لا يعتبر إلا أصل ثبوت العيب حال العقد بالنسبة إلى الأرش ، دون الخيار ، فسقوط الأرش يحتاج إلى دليل ؟
وبعد ذلك يقع البحث في سقوطهما بالزوال ، وهكذا في جريان الاستصحاب وعدمه .
فهنا مسألتان :
المسألة الأولى اعتبار دوام العيب في ثبوت الخيار والأرش فالذي هو منشأ احتمال اشتراط دوام العيب في ثبوت الخيار والأرش ، عدم وجود إطلاق يعتمد عليه في الأدلة الخاصة اللفظية ، ولا في معقد الاجماعات المحكية ، ولا في بناء العقلاء ، فلا بد أن يؤخذ بالقدر المتيقن ، لأن الخيار والأرش على خلاف الأصل في العقود اللازمة ، فإذا زال العيب ولو بعد الرد أو بعد أخذ الأرش ، يكشف عن عدم ثبوتهما من الأول ، كما إذا أخذ بالخيار أو الأرش بتوهم وجود العيب ، فبان خلافه .
فما تعارف بينهم من البحث حول سقوطهما بالزوال قبل الرد ، إنما هو بعد البحث عن أصل ثبوتهما في مفروض الكلام ، كما عرفت .
وتبين أيضا سعة دائرة المسألة ، لقوة احتمال عدم ثبوتهما حتى بعد الرد أو الأخذ بالأرش ، إذا زال العيب بعدهما .

178

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست