البائع ؟ أم لا يعتبر إلا أصل ثبوت العيب حال العقد بالنسبة إلى الأرش ، دون الخيار ، فسقوط الأرش يحتاج إلى دليل ؟ وبعد ذلك يقع البحث في سقوطهما بالزوال ، وهكذا في جريان الاستصحاب وعدمه . فهنا مسألتان : المسألة الأولى اعتبار دوام العيب في ثبوت الخيار والأرش فالذي هو منشأ احتمال اشتراط دوام العيب في ثبوت الخيار والأرش ، عدم وجود إطلاق يعتمد عليه في الأدلة الخاصة اللفظية ، ولا في معقد الاجماعات المحكية ، ولا في بناء العقلاء ، فلا بد أن يؤخذ بالقدر المتيقن ، لأن الخيار والأرش على خلاف الأصل في العقود اللازمة ، فإذا زال العيب ولو بعد الرد أو بعد أخذ الأرش ، يكشف عن عدم ثبوتهما من الأول ، كما إذا أخذ بالخيار أو الأرش بتوهم وجود العيب ، فبان خلافه . فما تعارف بينهم من البحث حول سقوطهما بالزوال قبل الرد ، إنما هو بعد البحث عن أصل ثبوتهما في مفروض الكلام ، كما عرفت . وتبين أيضا سعة دائرة المسألة ، لقوة احتمال عدم ثبوتهما حتى بعد الرد أو الأخذ بالأرش ، إذا زال العيب بعدهما .